يمكنك تحرير توكيل خاص بالقضية فقط وذلك للحضور وتقديم الدفاع وعدم النص في التوكيل علي صرف أو قبض اي مبالغ مالية , وعليخ وحال كان التوكيل خاليا من أحقية الوكيل في صرف اي مبالغ مالية فلا يوجد مشكلة ولن يستطيع المحامي صرف اي مبالغ تعويض خاصة بالقضية حيث أن التوكيل يكون مقتصر علي الحضور وتقديم الدفاع في القضية .
حيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن مؤدى النص في المادتين ٦٩٩ ، ٧٠٤ / ١ من القانون المدنى أن الوكالة هى عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل ، وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها ، فإن جاوزها فإن العمل الذى يقوم به لا ينفذ في حق الموكل ، إلا أن للموكل في هذه الحالة أن يقر هذا العمل ، فإن أقره أصبح كأنه تم في حدود الوكالة من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار ، وتخضع العلاقة بين الموكل والوكيل في هذا الصدد من حيث مداها وآثارها لأحكام الاتفاق المبرم بينهما وهو عقد الوكالة .
وينص القانون المدني علي انه :
المادة (699) : الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكّل.
المادة (700) : يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محلّ الوكالة، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة (701) :
1- الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخوّل الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة. 2- ويُعدّ من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدّته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون. ويدخل فيها أيضاً كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب