إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 98%

محامي

السلام عليكم ورحمة الله عندي استشارة قانونية حيث...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله عندي استشارة قانونية حيث انني كنت على كفالة شركة اعمل بها وانتهى عقدي وكان لدي جهاز لابتوب عهدة من الشركة ولانني كنت في مشروع بعيد عن المكتب الرئيسي في مدينة اخرى قمت بتسليم الابتوب في المشروع ولم استلم اي ورقة استلام من المشروع وقد تم نقل كفالتي والعمل بشركة اخرى وقبول نقل الكفالة من حوالي شهر وقبلها كان لدي شهرين فترة انذار وجدت احد يتصل بي من الشركة ويسال عن الابتوب واخبرتة انني قد سلمتة في المشروع ولكن الجهاز لم يصل للمكتب الرئيسي والان الشخص الذي يكلمني يقول انهم يخبروا الشرطة فهل هذا قانوني وما هو الحل الامثل ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%

بخصوص استفسارك حول انك نقلت كفالة الى صاحب عمل آخر ولكن الشركة التي كنت تعمل بها سابقا تدعي انك لم تسلم اللابتوب العهدة لها رغم انك سلمتها في المشروع التابع للشركة وليس المركز الرئيسي يرجى العلم انه طالما تم قبل الاستقالة والموافقة على نقل كفالتك فيعد ذلك قرينة على انك قمت بتسليم العهدة التي كانت في حوزتك ويمكنك الاستشهاد ببعض زملاء العمل والشخص الذي سلمتها اليه وخاصتة اذا لم تتسلم هذا الجهاز عن طريق ورقة مكتوبة 
وفي هذا الشأن ينص نظام العمل السعودي على ما يلي : 

المادة الحادية والتسعون :

1- إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئًا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئًا عن قوة قاهرة، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر، ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه، وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام هيئة تسوية الخلافات العمالية، فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما اقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.
2 - يكون تظلم أي من الطرفين خلال خمسة عشر يوم عمل، وإلا سقط الحق فيه، ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة، وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب

إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 98%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار