إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

لدي منزل مملوك لوالدي بالحصر الارض ملك دوله والدتي...

تم تقييم هذه الإجابة:
لدي منزل مملوك لوالدي بالحصر الارض ملك دوله والدتي المطلقه قامت بتقديم طلب شراء للارض قبل طلاقها ووالدي حاليا توفي والاملاك تطالبني بدفع ثمن الارض مع تنازل من الورثه لوالدتي للشراء جميع الاطراف موافقه عن التنازل معاداجدتي والده ابي وهناك من يقول لي ان املاك الدوله لاتورث فاريد الافاده ومعرفه نص القانون وارشادي ماذا افعل الاملاك تريد ان ادفع دون اعطائي عقد ملكيه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص املاك الدولة فانه :
املاك الدولة لاتورث الا اذا تم تقنين وضعها ، في هذه الحالة يتم توريثها بعد التقنين وتقنين الاوضاع كالتالي    :
- يقدم طلب في المحافظة التابع لها قطعة الارض لتقنين قطعة الارض وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان عن تقنين قطع الاراضي 
علي ان يرفق به ايداع رسم فحص لايقل عن الف جنيه ولايزيد عن مائة الف جنيه .
- سداد رسم المعاينة تحددها السلطة المختصة
يتم تفويض المحافظ لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية علي الاراضي تحت يده .
- يحظر التصرف في الاراضي الا بعد سداد كامل الثمن لتقنين الوضع للارض 
- يتم الحكم  بالعقوبة علي كلا من يستغل قطعة الارض في غير الغرض المخصص له لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه .
وقد نص قانون املاك الدولة علي انه :

المادة (2) : تشتمل أملاك الدولة الخاصة على ما يلي: (1) الأراضي الأميرية (التي تكون رقبتها للدولة). (2) العقارات المسجلة في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك باسم الدولة أو الخزينة. (3) العقارات المقيدة في سجلات دائرة أملاك الدولة. (4) العقارات المتروكة المرفقة وهي التي تكون لجماعة ما حق استعمال عليها. (5) الأملاك العامة التي زالت عنها صفة المنفعة العامة. (6) العقارات المحلولة وهي التي تحقق قانونا محلوليتها والناشئة عن تركات لا وارث لها أو لها وارث لا تنطبق عليه قوانين التملك أو الناشئة عن إهمال استعمال الأراضي الأميرية خمس سنوات. (7) العقارات التي تشتريها الدولة. (8) الأراضي الموات والخالية. (9) الجزر والأراضي التي تتكون بصورة طبيعية في المياه العامة. (10) الجبال والحراج والغابات والمقالع والمرامل غير المسلجة باسم الأفراد أو ليس لهم عليها حق مكتسب بموجب القوانين النافذة. (11) العقارات التي تؤول للدولة بحكم القوانين النافذة. (12) جميع العقارات والأراضي التي لم يثبت ملكية أو تصرف الأفراد لها بسبب صحيح تجيزه القوانين النافذة قبل صدور هذا القانون.

المادة (3) : تخضع الأراضي الأميرية التي تكون رقبتها للدولة لإشراف مؤسسة الإصلاح الزراعي وتطبق على هذه الأراضي القوانين المتعلقة بالتصرف بها.

المادة (4) : إن الولاية على عقارات أملاك الدولة وصلاحية إدارتها والدفاع عنها من اختصاص مؤسسة الإصلاح الزراعي باستثناء العقارات الخاضعة لولاية وزارة أو مؤسسة أخرى بموجب قوانين خاصة.

المادة (5) : توضع الأنظمة المتعلقة بإصلاح واستثمار وتوزيع وبيع وتأجير عقارات أملاك الدولة بقرارات تصدر عن وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي.

المادة (6) : يجوز لوزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة تخصيص بعض عقارات أملاك الدولة لوزارات الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة والهيئات العامة والمحلية بناء على طلب الوزير المختص وتعود العقارات المذكورة حكما لإدارة أملاك الدولة عند زوال الغاية التي جرى التخصيص من أجلها. كما يجوز لوزير الإصلاح الزراعي أن يقرر بعد موافقة مجلس الإدارة إلغاء التخصيص المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.


المادة (11) : لا يجوز لمن اكتسب حقا عينيا على أرض من أراضي الدولة بطريق التوزيع أن يتخلى عن هذا الحق أو ينشئ على الأرض حقوقا عينية لشخص آخر قبل مرور عشر سنوات على تسجيل العقارات باسمه بالدوائر العقارية بدون موافقة وزير الإصلاح الزراعي أو من ينيبه.

المادة (12) : يستثنى من حكم المادة السابقة الرهن لدى المصرف الزراعي, وبشرط الوفاء بثمن الأرض كاملا ولمن تنطبق عليه شروط التوزيع المنصوص عليها في الأنظمة المذكورة في المادة (5) من هذا القانون ولا يجوز حجز هذا الثمن إلا تأمينا لاستيفاء ديون الدولة أو ديون الجمعية التعاونية التي يشترك فيها. أما من اكتسب حقا عينيا على أرض من أراضي الدولة بطريق البيع لا يجوز بدون موافقة وزير الإصلاح الزراعي أو من ينيبه أن يتخلى عن هذا الحق أو ينشئ على الأرض حقوقا عينية لشخص آخر قبل تسجيل العقارات باسمه بالدوائر العقارية وبشرط الوفاء بثمنها كاملا، ولا يجوز حجز هذا الحق إلا تأمينا لاستيفاء ديون الدولة.

المادة (13) : إن الحقوق التي تنشأ خلافا لأحكام المادة السابقة باطلة ويعاقب كل موظف اشترك في تنظيم أو تصديق العقود التي تنشأ أو توثق فيها الحقوق المذكورة بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر.

المادة (14) : يجوز بقرار يصدر عن وزير الإصلاح الزراعي بعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة الإصلاح الزراعي إسقاط حقوق من حصل على عقار من أملاك الدولة عن طريق البيع أو التوزيع أو الإيجار إذا خالف الشروط العامة والخاصة. وينفذ القرار عن طريق السلطة الإدارية, على أنه يمكن الطعن في هذا القرار أمام اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون الإصلاح الزراعي ويقدم الطعن خلال شهر من تاريخ التبليغ ويكون قرار اللجنة مبرما. وفي حالة تنفيذ القرار يكون لوزير الإصلاح الزراعي الحق في إعادة الأقساط المدفوعة من الشاري بعد مصادرة 25% منها جزاء المخالفة, خلاف ما يترتب من تعويضات للحكومة مقابل ما يكون قد لحق الأرض من أضرار نتيجة لمخالفة الشروط.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار