إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
قمت برفع دعوى قضائية لجنحة قذف وكسبت القضية وحكم...
الرد من العميل
وما الفرق بين جنحة القذف وجنحة البلاغ الكاذب وهل يجوز رفع تلك الجنح في كل دعوى مستقلة بنفس الموضوع
الرد من العميل
طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
ان قانون العقوبات لم يضع تعريفا دقيقا يمكن من خلاله التفرقة بين جنحة القذف وجنحة البلاغ الكاذب .
حيث انه قد عرف فى المادة 302 القذف بانه :
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
كما وان جريمة البلاغ الكاذب قائمة على اساس توافر سوء النية لدى المتهم فى إخبار الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله ، وهو يعلم عدم صحة هذا البلاغ .
اما جريمة القذف فهى قائمة على الصاق صفة فى شخص المجنى عليه لو صحت لإستوجبت استحقار المجتمع .
وبالرغم من عدم دقة هذا التعريف نظرا لان تعريف جريمة القذف قد اشتمل على التعريفين ، ولكننا نراه الاقرب للواقع .
ويمكنك ان تقوم برفع جنحة البلاغ الكاذب ، بعد صدور الحكم فى جنحة القذف ولا يوجد ما يمنع من قيامك برفع تلك الدعوى .
بشرط الا تكون عن ذات الواقعة التى صدر فيها حكم ، حيث ان ذات الواقعة قد تم تكييفها واقعة قذف وصدر حكم بشانها
وان كانت جهات التحقيق او المحكمة هى صاحب السلطة فى تحديد التكييف القانونى الصحيح على الواقعة .
واليك نص قانون العقوبات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 302
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 304
لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.
المادة 305
وأما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به.
واليك ايضا حكم لمحكمة النقض :
جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التى يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها فى المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية، ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى فى الميعاد الوارد بها ـ ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب، وذلك وفقا لما جاء بالمادة 305 عقوبات
الطعن رقم 13349 لسنة 60 ق جلسة 1998/3/11 س 49 ص 431.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
الف شكر يافندم على الافاده
الرد من العميل
لكن عندي استفسار اخير في مضمون جنحة البلاغ الكاذب عن واقعة اخرى وهياكتشفت حديثا على محض الصدفة ان شخص قد حرر ضدي محضر وبالفحص تبين عدم صحة ماجاء بالبلاغ وذلك يعني ان البلاغ كاذب منذ خمس (٥) سنوات في عام 2017 وقرار النيابة العامة (حفظ البلاغ) واكتشفت ذلك صدفة عندما كنت في النيابة العامة اتقدم لتصوير قضية اخرى في نفس العام السؤال هنا !!!!ماذا افعل في هذه الحالة؟؟؟س/ هل اكلف محامي برفع جنحة بلاغ كاذب لتلك الواقعة مع العلم ان تلك الجنحة قد مر عليها خمس (٥) سنوات؟؟على الرغم من ان حكم محكمة النقض المصرية لم يقيد موعد رفع جنحة البلاغ الكاذب اي انها غير مقيدة بمرور الثلاث اشهر كما نصت المادة ٣ من قانون الإجراءات الجنائية...... ام انني سأخسر القضية لمرور اكثر من خمس (٥) سنواتلانقضاء العقوبة للجنح بمضي ٣ سنوات..
الرد من العميل
مع العلم ان اعلان طلب الحضور الموجه لعنواني اثبت على خلاف الحقيقة اني غير متواجد في المكان عشان معرفش ان اتعمل ضدي محضر
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
وتأسيسها علي عدة اسباب ومنها الكيدية باعلانك علي غير موطنك
الرد من العميل
لديا استفسار بسيط لوسمحتهل يلغى قرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة المصرية بحق المتهم في جنحة (ضرب) بعد احالة القضية الى المحكمة وتحديد جلسة لمحاكمة المتهم المنسوب اليه الاتهام
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
وايضا بعد احالة القضية للمحكمة يسقط أمر الضبط والاحضار لنفاذ ولاية مصدر قرار الضبط والاحضار .
ويسقط اى دليل مستمد من القبض على المتهم بعد تحويل القضية للمتهم ونفاذ ولاية النيابة باصدار وطلب
تنفيذ امر الضبط والاحضار .
وهو الامر الذى استقرت عليه احكام محكمة النقض ومنها :
إحالة المتهم للمحاكمة يسقط الأمر السابق بالقبض عليه وإحضاره والذى لم يتم تنفيذه لاستنفاد غايته، فإذا نفذ مأمور الضبط القضائي أمر القبض رغم سقوطه كان القبض باطلاً ، وبطل الدليل المستمد منه وشهادة من أجراه ، ولا يصحح هذا البطلان أن يكون مأمور الضبط القضائي حسن النية في اعتقاده بأن الأمر بالقبض السابق صدوره لازال قائماً .
الطعن رقم ٤٥٣٥٣ لسنة ٧٣ قضائية
الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١١/٠١/٢٤
الرد من العميل
ازاي اجيب مستند رسمي او شهادة رسمية من النيابة العامة بسقوط أمر الضبط والاحضار لنفاذ ولاية مصدر قرار الضبط والاحضار بعد احالة القضية للمحكمة
الرد من العميل
الف شكر يامعالى المستشار
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين