إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

قضيه قتل مكون من ٦ أفراد ولم يا توجه اي اتهم ضدهم...

تم تقييم هذه الإجابة:
قضيه قتل مكون من ٦ أفراد ولم يا توجه اي اتهم ضدهم انما ٢ من بعض المتهمين قام اعترف على باقى أفراد ويقول المتهم الاول كان بيهدنا بسبلاح وانا قام برمي الجثه تحت تهديد السلاح من العنصر الاريسي وقام واحد من اعترف ان قامو برمي الجثه من اربعنا يوم وحينا ولا يتواصل الطبيب الشرعي عن سبب الوفاء بسب العفونه الجثه وإثبات الطبيب الشرعي اناتاريخ من بضع من الايام او لأاسبوع ما عقبت المتهمين

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص جريمة القتل فانه :
في حالة ارتكاب جريمة القتل من احد المتهمين او جميعهم فانهم يعاقبوا بالعقوبة المقررة لجريمة القتل ، ولكن لايتم انزال العقوبة علي المتهمين او احدهما الا اذا كان هناك دليلا علي ارتكابه الجريمة ، فاعتراف بعض المتهمين علي المتهمين الاخريين لايعد دليلا كافيا علي ارتكاب باقي المتهمين الجريمة الا اذا كان هناك ادلة اخري علي صحة ما يدعيه باقي المتهمين ، وعقوبة القتل هو الاعدام في حالة ثبوت سبق الاصرار والرتصد .
وقد نص قانون العقوبات المصري علي انه :

مادة 230
كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

مادة 231
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.
مادة 232
الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
مادة 233
من قتل أحداً عمداً بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو أجلاً يعد قاتلاً بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
مادة 234
من قتل نفساً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد (1) .
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أ ومساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 234 تنفيذاً لغرض إرهابي

مادة 235
المشاركون فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار