إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%

محامي

سلام عليكم لوسمحت انا عاوزه استفسر هو حكم الإموال...

تم تقييم هذه الإجابة:
سلام عليكم لوسمحت انا عاوزه استفسر هو حكم الإموال العامه والنصب السنه فيه بتبقى كام شهر وهل ينطبق عليه نص المده والا بيكمل السناني

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.8%

بخصوص استفسارك حول عقوبة الاموال العامة يرجى العلم ان العقوبة تختلف حسب الوقائع والافعال المجرمة حيث تترواح العقوبة من الحبس عدة اشهر وحتى السجن المؤبد حسب جسامة الفعل ويمكن ان يستفيد المحكموم عليه من الافراج بنصف المدة اي تحسب السنة بستة اشهر الا ان تكون الجريمة تتعلق بالرشوة
 
وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :
المادة 
(3) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة كل من وضع النار عمداً في مال من الأموال العامة أو خربه عمداً بأية طريقة أخرى. فإذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر بالمركز الاقتصادي للبلاد أو بمصلحة قومية لها، تكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة.

المادة (4) : يعاقب بالحبس كل من عطل عمداً بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل الإنتاج أو وسائل الخدمات المستخدمة في المرافق العامة. فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالإنتاج أو بسير مرفق عام تكون العقوبة السجن.

المادة (5) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهمل في صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه في اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر. فإذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص أو أي ضرر جسيم للمال العام تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. وتكون العقوبة السجن، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.

المادة (6) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استخدم ما عهد به إليه بحكم وظيفته من وسائل عامة نقوداً كانت أو موارد أو مجملة، في غير الأغراض التي خصصت لها بمقتضى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبطريقة يترتب عليها إلحاق ضرر بأهداف هذه الخطة.

المادة (7) : تعتبر وسائل الإنتاج الخاصة المرتبطة بتنفيذ الخطة الاقتصادية العامة للدولة بعد تحديدها بقرار من الجهات المختصة في حكم الأموال العامة في تطبيق المواد الثلاث السابقة من هذا القانون.

المادة (8) : يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على خمس سنوات على السرقات التي تقع على الأموال العامة. وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على مال من الأموال المخصصة للمجهود الحربي أو أحد المرافق العامة.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب


إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار