إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

انا عندى شركة مقاولات من 2000 و سافرت برا مصر من...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا عندى شركة مقاولات من 2000 و سافرت برا مصر من 2017 و مسجلتش فى الضريبه المضافه لحد النهارده 2022 ارجو الرد

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

اذا كان دخلك بلغ 500 الف جنيه وجب التسجيل في في مصلحة الضرائب واذا لم يبلغ مصدر دخلك هذا الحد فانت معفي مع ضرورة تزويد مصلحة الضرائب باسمك وبيناتك وذلك حتى لا تعتبر متهربا من الضريبة حيث نص قانون الضريبة على القيمة المضافة على ما يلي:

مادة (١٦):

على كل شخص طبيعي أو اعتباري يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ خمسمائة ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل، وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون في أية سنة مالية أو جزء منها فعليه أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه على النحو المشار إليه، ولا يسري الالتزام بالتسجيل على الشخص الطبيعي الذي لا يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة إذا بلغت مبيعاته الحد المشار إليه.

وعلى كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بقصد الاتجار أو مصدر أو وكيل توزيع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم معاملاته.

مادة (١٧):

يجب على كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، أن يعين ممثلاً له أو وكيلاً عنه فى مصر يكون مسئولاً عن القيام بجميع التزامات المكلف المنصوص عليها فى هذا القانون، بما فى ذلك التسجيل وسداد الضريبة والضريبة الإضافية وغيرها من الضرائب المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويجب على الشخص المقيم أن يتأكد من أن الشخص غير المقيم قد قام بتعيين ممثل له أو وكيل عنه فى مصر وفى حالة عدم قيام الشخص غير المقيم بذلك يلتزم المقيم المتعامل معه بسداد الضريبة وغيرها من الضرائب المستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى المصلحة دون إخلال بحقه فى الرجوع على الشخص غير المقيم.

مادة (١٨):

يجوز للشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقًا للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر فى حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون.

مادة (٢١):

يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية

مادة (٦٧):

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات، ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما، بحسب الأحوال، والضريبة الإضافية.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة فى حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات.

وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

مادة (٦٨):

يعد تهرباً من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (٦٧) من هذا القانون، ما يأتي:

١- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.

٢- بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أي منهما دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة.

٣- خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كلياً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

٤- استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك.

٥- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها.

٦- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول.

٧- ملغاه .

٨- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول.

٩- ملغاه .

١٠- اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية، وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفيد منها.

١١- ملغاه .

١٢- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة.

١٣- عدم تقديم إقرار ضريبي نهائي، وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل.

١٤- عدم الالتزام بأحكام المادة (٤٠) أو المادة (٤٢) من هذا القانون.

١٥- وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضها.

١٦- قيام المنتج أو الموزع أو التاجر ببيع سلع الجدول التي يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك بسعر أعلى من السعر الذي تم احتساب الضريبة عليه، سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير، وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة في السعر.

١٧- حيازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقاً عليها العلامة المميزة (البندرول) والتي يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها.

١٨- التصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة.

١٩- عدم الالتزام بأحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار