إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

انا اعمل فى شركه قطاع خاص وكان مؤمن عليا منذ ١٩٩٨...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا اعمل فى شركه قطاع خاص وكان مؤمن عليا منذ ١٩٩٨ وحتى ٢٠٠٣ ثم انتقلت بتأميناتى الى الحكومه الى الآن ولازلت اكمل عملى ايضا فى القطاع الخاص الى الآن ونعى اثبات بالحضور و الانصراف واريد ان اترك القطاع الخاص فهل لى قانونا مكافأه نهايه خدمه عن ال ٢٦ سنه التى امضيتها فى القطاع الخاص ان لا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال كونك تعمل فى القطاع الخاص من عام 1998 حتى عام 2003 وتم التحاقك بعمل فى الحكومة وانتقلت تأميناتك الى الحكومة ولازلت تعمل فى القطاع الخاص للان وترغب فى الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عن مدة القطاع الخاص فانه فى هذه الحالة وحال انه تم التأمين عليك حال تعيينك بالحكومة منذ عام 2003 فانه لا يوجد فى القانون ما يسمى بالازدواج التأميني اى لا يجوز التأمين عليك فرتين فى وقت واحد وبذلك فانه لا يجوز الاعتداد بالمدة التأمينية بالقطاع الخاص من تاريخ التحاقك بالعمل بالحكومة للان 

وبالنسبة لاحكام مكافأة نهاية الخدمة عن مدة خدمتك بالقطاع الخاص وقدرها خمس سنوات فقط فانك لن تستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة حيث انه وفقا لاحكام قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 فانه يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.
- هذا بالاضافة الى ما قد يكون منصوص عليه بعقد العمل المحرر بين العامل وصاحب العمل ولائحة الموارد البشرية بالشركة اذا كان بها ميزة افضل من المنصوص عليها بقانون العمل فان العامل يستحق النص الذى يحقق له ميزة افضل
- كما انه يصرف للعامل الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر في حسابه الشخصي عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وذلك من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص

  • وذلك طبقا لنصوص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والاتى نصها :-

مادة 126:
يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.

  • وكذلك طبقا لنصوص قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 والاتى نصها :ك

المادة 37
يصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر في حسابه الشخصي عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المادتين (21، 26) من هذا القانون.
وفي حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقي المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن


يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار