إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

بيعت شقه وكانت حق ارتفاق بيعت الشقه مبانى فقط...

تم تقييم هذه الإجابة:
بيعت شقه وكانت حق ارتفاق بيعت الشقه مبانى فقط ويوجد فى العقد أنه لايجوز تعديل فى هدم حواءط أو نقل مواسير المياه وأنه إذا كان بذلك يرجع كل حاجه إلى أصلها ويوجد بند آخر أنه لايجوز احاله هذا العقد إلى أى كان أو التصرف فى مبانى الشقه الا اذا سدد ثمنها ومسجلها فى الشهر العقارى باسمه فأجنا بأنه باعها لشخص وكان هذا الشخص بتعديل وكان بنقل المطبخ مكان الحمام وهد جر من الحائط ونقل المواسير ولما طالبته باعطانا صوره من العقد لم يحرك ساكنا والسؤال هل يحق الساكن الاول البيع ام لا وكيف ترغم الساكن الثانى إلىرجوع المطبخ إلى مكانه الأصل وإذا لم يعطينا صوره من العقد نعمل ايه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

حق الارتفاق على العقار يكون في حال وجود عقار اخر مملوك للغير وكونهقمت ببيع العقار لشخص معين مشترطا عليه بعض الشروط التي تحافظ على حق الارتفاق ومن ثم قام هذا الشخص ببيع هذا العقار لاخر وقام باجراء تغيرات عليه تنتفي مع حق الارتفاق فانه يمكنك الرجوع الى المالك الاول كونه خالف بنود العقد ومطالبته بتعويض عن الضرر الذي لحق بك جراء هذا الامر حيث نص القانون المدني على:"

المادة (1023) : 1- لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقّة. ولا يجوز له بوجه خاص أن يُغيّر من الوضع القائم أو أن يُبدّل بالموضع المعيّن أصلاً لاستعمال حق الارتفاق موضعاً آخر. 2- ومع ذلك إذا كان الموضع الذي عُيّن أصلاً قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق، أو أصبح الارتفاق مانعاً من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار، أو إلى عقار آخر يملكه هو أو يملكه أجنبي إذا قبل الأجنبي ذلك. كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسوراً لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسوراً به في وضعه السابق.

المادة (1024) : 1- إذا جزيء العقار المرتفق بقى الارتفاق مستحقاً لكل جزء منه، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به. 2- غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد في الواقع إلا جزءاً من هذه الأجزاء، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى.

المادة (1025) : 1- إذا جزيء العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعاً على كل جزء منه. 2- غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذي يملكه.

المادة (1026) : تنتهي حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعيّن وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً وباجتماع العقارين في يدّ مالك واحد، إلا أنه إذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالاً يرجع أثره إلى الماضي فإن حق الارتفاق يعود.

المادة (1027) : 1- تنتهي حقوق الارتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة، فإن كان الارتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثاً وثلاثين سنة. وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدّل من الكيفية التي يستعمل بها. 2- وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفاً لمصلحة سائرهم.

المادة (1028) : 1- ينتهي حق الارتفاق إذا تغيّر وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق. 2- ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق، إلا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال.

المادة (1029) : لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتّة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار