إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

لو عملت محضر ف جوزى بضربى وتانى يوم عمل فيا محضر...

تم تقييم هذه الإجابة:
لو عملت محضر ف جوزى بضربى وتانى يوم عمل فيا محضر ظلم بالسرقة ادافع عن نفسى ازاى

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق إستفسارك ، بعمل الزوجة محضر ضرب ضد الزوج ، اليك المعلومات الاتية :
اذا قامت الزوجة بعمل محضر ضرب ضد الزوج ، وقام الزوج بعمل محضر سرقة ضدها فى اليوم التالى 
فى تلك الحالة يمكن للزوجة ان تدفع هذا الاتهام بالاتى :
1- كيدية الاتهام وتلفيقه :
نظرا لقيام الزوجة بعمل محضر ضرب ضد الزوج فانه قام بالكيد لها بتلفيق اتهامها بالسرقة 
على ان تقدم الزوجة صورة رسمية من محضر الشرطة المتعلق بواقعة الاعتداء عليها بالضرب .
2- عدم معقولية الاتهام :
ان عدم وجود الزوجة فى موقع الجريمة او وجود الزوج بشكل دائم فى موقع الجريمة هو امر لا يسمح معه
للزوجة بان ترتكب جريمة السرقة .
كما وان وجود الزوجة فى مكان اخر يوم ارتكاب الجريمة الوارد فى محضر السرقة مع الاستعانة بشهود على ذلك 
هو امر ينفى قيامها بارتكاب جريمة السرقة .
واخيرا ننصح بامرين :
الاول : 
متابعة محضر الضرب والتأكد من ارفاق التقرير الطبى الخاص باثبات الاصابات التى لحقت بالزوجة بسبب تعرضها للضرب 
حيث انه حال الادانة فان هذا سوف يؤدى الى الحصول على حكم بحبس الزوج ، بالاضافة الى دعم موقف الزوجة القانونى ان ارادت رفع دعوى طلاق للضرر .
ثانيا :
الاستعانة بمحامى من اجل ابداء كافة اوجه الدفاع القانونى عن الزوجة فى محضر السرقة .
واليك نص قانون العقوبات المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 241
كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
المادة 242
إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.
فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار