إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

سلام عليكم اعمل بشركة توظيف عامل والان لدي معهم في...

تم تقييم هذه الإجابة:
سلام عليكم اعمل بشركة توظيف عامل والان لدي معهم في الشهر ال6 وقالو انهم ليس لديهم عمل وعلي ان استقيل لكي يكنسلو لي اقامتي قدمو لي الاستقالة ووقعت وعندما سالتهم عن جواب الوزارة المفروض انا اوقع عليهو وانو استلمت كافة مستحقاتي عشان تاتي الكنسلة قالو لي ان الجواب لم ياتي وان علي غرامة 5 الف درهم غرامة تدريب وعندما تحدثت من اين اتت الغرامة قالو لي انك موقع علي عقد العمل واروني العقد واكتشفت انهم مزورين بصمتي وتوقيعي في عقد وزارة العمل والعمال بحيث لدي صورة من العقد الذي وقعته وعندما اريتها لهم بسرعة قالو ليس عليك غرامة وسوف تاتي كنسلتك بسرعة بسأل الان منتظر استلام كنسلتي وجوازي هل بعد استلامهم يمكنني ان اقوم باجراء قانوني ضدهم في هذا التزوير وهل ممكن احصل علي تعويض منهم

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ان الغرامة المفروضة عليك ليست قانونية ولا يحق لهم الزامك بتقديم الاستقالة وكونه يوجد تزوير فانه عليك تقديم شكوى لدى مكتب العمل ومن ثم عليك تقديم شكوى لدى النيابة العامة لوجود التزوير ومن ثم يمكن اقامة دعوى لدى المحكمة العمالية لاثبات ان ارغامك لتقديم الاستاقلة يعتبر من قبيل الفصل التعسفي.

حيث ان حقوقك العمالية في حال الفصل التعسفي هي:
اولا: تعويض الفصل التعسفي:
يستحق العامل تعويضا عن الفصل التعسفي وهذا التعويض في العقود محددة المدة هو اجر العامل لمدة ثلاث اشهر او المدة المتبقية من العقد ويؤخذ التعويض عن المدة الاقصر بدلالة نص المادة 115، واذا كان عقد العمل غير محدد المدة ولم يتم توجيه انذار يستحق العامل تعويض يعادل بدل انذار وتعويض تحكم به المحكمة لا يتجاوز اجر العامل عن 3 اشهر بدلالة المادة 123 من قانون تنظيم علاقات العمل
ثانيا : مكافأة نهاية الخدمة:
يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة بشرط ان يكون العامل قد اكمل سنة لدى صاحب العمل بحيث يستحق اجر 21 يوم عن كب سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى وما يزيد عن ذلك يحصل على اجر 30 يوم عن كل سنة متبقية
ثالثا: الاجور المستحقة 
اذا لم يحصل العامل على اجوره المستحقة يجب على صاحب العمل دفعها مباشرة دون تأخير 

تاليا نصوص قانون تنظيم علاقات العمل الاتحاد ذات العلاقة باستفسارك
المادة 115
إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام صاحب العمل بفسخه لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (120) كان ملتزما بتعويض العامل عما أصابه من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض بأي حال مجموع الأجر المستحق عن مدة ثلاثة أشهر أو المدة الباقية من العقد أيهما أقصر، وذلك كله ما لم يوجد نص في العقد يقضي بغير ذلك.
المادة 132
يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته، ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر في حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة على النحو التالي:
1- أجر واحد وعشرين يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
2- أجر ثلاثين يوما عن كل سنة مما زاد على ذلك.
ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنتين.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار