إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
السلام عليكم لقد قام شخص بوضع قطره في عينه لكي...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
مادة ١٢ -يلحق بكل منطقة تجنيد وتعبئة مجلس طبى عسكرى يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة يقوم بعد استبعاد من تقرر اعفاؤهم نهائيا أو استثناؤهم بالكشف الطبى على الأفراد المطلوبين للتجنيد لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى.
كما يقوم المجلس الطبى بالكشف على الآباء والأخوة لتقدير مدى قدرتهم على الكسب عند احالتهم اليه من مدير ادارة التجنيد أو مديرى مناطق التجنيد والتعبئة.
ويتم ذلك وفقا للشروط التى يحددها وزير الدفاع بقرار منه.
ويجوز انشاء مجلس طبى عسكرى آخر بمناطق التجنيد والتعبئة يقوم بالكشف الطبى على الأفراد المطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات لتقدير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى وذلك فى المواعيد التى يحددها مدير ادارة التجنيد بقرار منه وفقا للبرنامج العام الذى يصدر فى هذا الشأن.
ويجوز لمدير ادارة التجنيد اذا اقتضى الأمر فى أى وقت أن يأمر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الأفراد غير اللائقين طبيا للخدمة العسكرية والآباء والأخوة غير القادرين على الكسب ويكون ذلك بعرضهم على لجنة طبية عليا تشكل برئاسة رئيس الفرع الطبى بادارة التجنيد وعضوية طبيبين على الأقل لا تقل رتبة كل منهم عن رائد يختارهم مدير ادارة الخدمات الطبية من الأطباء الاخصائيين بها ممن لم يسبق لهم توقيع الكشف الطبى على الفرد المعروض على هذه اللجنة ويصدر بتعيينهم قرار من مدير ادارة التجنيد.
ويجوز لمدير ادارة التجنيد بناء على اقتراح رئيس الفرع الطبى بادارة التجنيد بعد فحصه الحالة أن يأمر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الأفراد اللائقين طبيا قبل تسليمهم لسلاحهم الذى الحقوا عليه وذلك بعرضهم على اللجنة الطبية العليا المذكورة لتقدير مدى لياقته للخدمة العسكرية.
ويجوز لهذه اللجنة بعد موافقة مدير ادارة التجنيد الاستعانة بطبيب أو أكثر من الأطباء الاخصائيين بادارة الخدمة الطبية وذلك فى حالة اختلاف الرأى.
مادة ٥٠ -يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم بأداء الخدمة العسكرية تخلص أو حاول التخلص من الخدمة بطريق الغش أو بتقديمه مستندات باطلة تخالف الحقيقة ويترتب عليها استثناؤه أو اعفاؤه أو تأجيل تجنيده أو تجنيبه دون وجه حق، وذلك مع عدم الاخلال بوجوب تجنيد الفرد اذا كان لائقا للخدمة العسكرية.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من جنب أو حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة العسكرية أو استثناؤه أو اعفاؤه منها أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء باغفال ادراج اسمه فى الكشوف والسجلات والبطاقات أو حذفه أو اضافته اليها دون وجه حق أو بالادلاء ببيانات كاذبة أو بالتسمى أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم فرد آخر أو بغير ذلك من الطرق.
كما يعاقب بنفس العقوبة كل فرد عدا الأم أو الزوجة أخفى فردا بقصد تجنيبه الخدمة العسكرية.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات فى حالة العود أو اذا كان الفاعل من بين العاملين بأجهزة التجنيد أو من الأجهزة التى تعاون فى تنفيذ أحكام هذا القانون المشار اليهم فى المادة (٤٦).
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين