إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
السلام عليكم انا شاب من ليبيا ولدي قضيه جنحه او...
السلام عليكم انا شاب من ليبيا ولدي قضيه جنحه او مخالفه في احدي الايام بعت شريحه الهاتف الي أحد العمال المصرين في مكان ما بعد سنتان او ثلاث اتصل البحث الجنائي بوالدي وطلبوا منه ان أحضر بنفسي اليهم فوجدت أن أحد الناس من منطقه قرويه اخري اشتكي علي انني اضايقهم (اي زوجة الرجل) عند طريق الموبايل برقم الشريحه التي بعتها فسجنت مدة 4ايام ثم وصلت الي النيابه العامه وطلقوا سراحي بكفاله بعد التحقيق معي من جديد وزوج المرأة قبل ما يشتكي علي اشتكي علي شخص آخر لأنه اسمه مثل اسمي لان عندنا تطبيق يظهر صاحب الرقم بعد ما ان عرفوا ليس هو اشتكو هم الاثنان علي وليس المرأه واليوم جاءتني ورقه حضور الي المحكمه وفي التحقيق قلت ان الشريحه بعتها الي أحد العمال وهو صحيح فما العمل عند القاضي ما اقول له او اكلف محامي
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، باقامة دعوى قضائية ضدك ، اليك المعلومات الاتية :
اذا تام رفع دعوى قضائية ضدك ، بسبب مضايقة احد السيدات عن طريق الهاتف ، بالرغم من انك قد قمت
ببيع شريحة الهاتف إلى احد العمال المصريين .
فى تلك الحالة عليك ان تقدم للقاضى الدليل على انك قمت ببيع شريحة الهاتف الى احد الاشخاص .
ويجب ان يكون هذا الدليل رسميا ، حتى تضمن عدم الزج باسمك فى تلك القضية بل والحصول على البراءة .
اى انه عليك ان تطلب من القاضى تصريح موجه الى شركة الاتصالات يبين اسم الشخص مالك الخط .
واذا كان الخط ما زال مسجل باسمك لدى شركة الاتصالات ، فإن هذا الامر يضعف من موقفك كثيرا .
وعليك فى تلك الحالة الاستعانة بشهود على انك قد قمت ببيع شريحة الهاتف الى شخص اخر .
وان كان قبول هذا الدليل او رفضه يعتمد على السلطة التقديرية للقاضى .
واليك نص قانون الاتصالات الليبى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة (36)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (35) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من أساء استخدام وسائل الاتصال للإضرار بالغير.
واليك ايضا نص قانون العقوبات الليبى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (472) :
مضايقة الناس أو إقلاقهم كل من تسبب في مضايقة الغير أو إقلاقهم في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور أو ضايقهم أو أقلقهم باستعمال التليفون أو استعمله لأي سبب ذميم آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين أو بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
اذا تام رفع دعوى قضائية ضدك ، بسبب مضايقة احد السيدات عن طريق الهاتف ، بالرغم من انك قد قمت
ببيع شريحة الهاتف إلى احد العمال المصريين .
فى تلك الحالة عليك ان تقدم للقاضى الدليل على انك قمت ببيع شريحة الهاتف الى احد الاشخاص .
ويجب ان يكون هذا الدليل رسميا ، حتى تضمن عدم الزج باسمك فى تلك القضية بل والحصول على البراءة .
اى انه عليك ان تطلب من القاضى تصريح موجه الى شركة الاتصالات يبين اسم الشخص مالك الخط .
واذا كان الخط ما زال مسجل باسمك لدى شركة الاتصالات ، فإن هذا الامر يضعف من موقفك كثيرا .
وعليك فى تلك الحالة الاستعانة بشهود على انك قد قمت ببيع شريحة الهاتف الى شخص اخر .
وان كان قبول هذا الدليل او رفضه يعتمد على السلطة التقديرية للقاضى .
واليك نص قانون الاتصالات الليبى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة (36)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (35) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من أساء استخدام وسائل الاتصال للإضرار بالغير.
واليك ايضا نص قانون العقوبات الليبى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (472) :
مضايقة الناس أو إقلاقهم كل من تسبب في مضايقة الغير أو إقلاقهم في محل عام أو مفتوح أو معروض للجمهور أو ضايقهم أو أقلقهم باستعمال التليفون أو استعمله لأي سبب ذميم آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين أو بغرامة لا تجاوز عشرين جنيهاً.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
شكرا لكم
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
سعدنا بتلقي استفسارك
ونرجو ان نكون دائما عند حسن ظنكم
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود