بخصوص التعديلات على احكام عقوبة الشيك فان التعديل الجديد الغى عقوبة الحبس فقط في الحالات التي يصرح بها محرر الشيك بعجم وجود مقابل للوفاء بصورة مخالفة للحقيقة او رفض الوفاء بالشيك عمدا وفي هذه الحالات تكون العقوبة الغرامة فقط واعطى القانون الحق للصاحب الحق الثابت بالشيك ان يلجا الى تنفيذ الشيك مباشرة للمطالبة بالحقوق المالية الثابتة به.
مرسوم بقانون اتحادي 14 لسنة 2020 بتعديل قانوني العقوبات والمعاملات التجارية
المادة (641):
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5.000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:
أ. التصريح عمداً وخلافاً للحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.
ب. الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب على المصرف وله مقابل وفاء لحامل لم تقدم بشأنه معارضة صحيحة.
ج. الامتناع عن وضع البيان المشار إليه في المادة (632) من هذا القانون.
د. الامتناع عن الوفاء الجزئي للشيك أو إصدار شهادة بذلك أو تسليم أصل الشيك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في البند (2) من المادة (617) من هذا القانون.
المادة (641) مگرراً (2):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، والغرامة التي لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك وبحد أدنى مبلغ (5.000) خمسة آلاف درهم، ولا تزيد على ضعف قيمة الشيك، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:
1. أمر أو طلب من المسحوب عليه قبل تاريخ السحب، بعدم صرف شيك أصدره في غير الحالات المنصوص عليها في المادتين (620)، (625) من هذا القانون.
2.أقفل الحساب أو سحب كل الرصيد الموجود فيه قبل إصدار الشيك أو قبل تقديمه للمسحوب عليه للسحب، أو كان الحساب مجمدا.
3. تعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب