يجوز نقل الموظف للعمل في قطاع اذا توافرت به الشروط الواجب توافرها لشغل تلك الوظيفة ويكون النقل بذات درجة الوظيفة المنقول منها الموظف ويقدم الطلب الى الوزير المعني حيث نص قانون الاحوال المدنية على:"
مادة (51)
أحكام وشروط النقل
1- يجوز نقل الموظف إلى وظيفة خالية داخل الوحدة الإدارية أو في أية وحدة إدارية أخرى وذلك بالشروط الآتية :-
أ) أن يكون مستوفياً للشروط اللازم توفرها فيمن يشغل الوظيفة.
ب) أن تكون درجة الوظيفة المنقول إليها من ذات درجة الوظيفة المنقول منها.
ج) ألا يفوت النقل عليه فرصة الترقية خلال سنة من تاريخ النقل ما لم يكن النقل بناء على طلبه أو بسبب نقل وظيفته أو إلغائها أو تطبيقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (61) أو إلى إحدى وظائف الإدارة العليا.
2- ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، يجوز نقل الموظف من الملاك العام إلى الملاك الفني، ولا يجوز نقله من الملاك الفني إلى الملاك العام إلا بناء على طلبه.
3- يجوز نقل الموظفين بالوحدات الإدارية إلى شركات القطاع العام، كما يجوز نقل العاملين بهذه الشركات إلى الوحدات المشار إليها إذا توافرت فيهم شروط شغل الوظائف المنقولين إليها.ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد شركات القطاع العام في مجال تطبيق هذا النص وضوابط وقواعد وإجراءات النقل .
مادة (52)
السلطة المختصة بالنقل
1- يكون نقل شاغلي وظائف الإدارة العليا بقرار من مجلس الوزراء.
2- ويكون نقل شاغلي الوظائف الأخـرى داخـل الوحدة الإدارية بقـرار من الوزير المختص.
3- ويكون النقل من وحدة إدارية إلى أخرى بقرار من الوزير الذي تتبعه الوحدة المنقول إليها بعد موافقة الوزير الذي تتبعه الوحدة المنقول منها الموظف.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب