إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
ماهيا ضمانات براءة تقديم اختراع بأن لايسرق
ماهيا ضمانات براءة تقديم اختراع بأن لايسرق
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم وبالاشاره الى قانون تسجيل براءات الاختراع وفق القانون الليبي والحمايه لها من السرقه لا بد من التسجيل للبراءه حيث نصت الماده (13) من القانون المشار اليه اعلاه بالنص على:-
يقدم طلب البراءة من المخترع او ممن آلت إليه حقوقه الى نظارة المالية والاقتصاد بالولاية التي يوجد فيها محل إقامته وعلى هذه النظارة إحالة الطلب الى مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية بوزارة الاقتصاد الوطني لإصدار البراءة وفقا لأحكام هذا القانون.
و يجب أن يقدم الطلب وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز ان يتضمن طلب البراءة اكثر من اختراع واحد.
مادة 14- يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع وطريقة استغلاله ويجب ان يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها ويرفق الطلب رسم الاختراع عند الاقتضاء وذلك كله بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 15- يجوز لطالب البراءة ان يقوم باستغلال اختراعه من تاريخ تقديم الطلب على مسئوليته وحده. ولا يتحمل مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية أية مسئولية عن ذلك إذا رفض الطلب لسبب من الأسباب المقررة بهذا القانون.
مادة16- يفحص المكتب المشار إليه في المادة (3) طلب البراءة ومرفقاته للتحقق مما يلي:
1- ان الطلب مقدم وفقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون.
2- ان الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه وانه قد تم التصديق على ذلك بشهادة من خبير فني مختص بالكيفية المبينة باللائحة التنفيذية.
3- ان العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة وواضحة.
مادة 17- لمكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية ان يكلف الطلاب بإجراء التعديلات التي يرى وجوب إدخالها على الطالب وفقا لأحكام المادة السابقة وذلك في ظرف المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء اعتبر متنازلا عن طلبه. وللطالب ان يتظلم من قرار المكتب بشأن التعديلات أما اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون وذلك بالأوضاع وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 18- إذا توافرت في طلب البراءة الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون قام المكتب بالإشهار عن الطلب بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 19- يجوز لكل ذي شأن أن يقدم لمكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية إخطاراً كتابياً بمعارضته في إصدار البراءة ويجب أن يشتمل هذا الإخطار على أسباب المعارضة.
مادة 20- تفصل في المعارضة لجنة تشكل بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الاقتصاد الوطني وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم رئيس إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل واللجنة أن تستعين برأي ذوي الخبرة من موظفي الحكومة وغيرهم.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
يقدم طلب البراءة من المخترع او ممن آلت إليه حقوقه الى نظارة المالية والاقتصاد بالولاية التي يوجد فيها محل إقامته وعلى هذه النظارة إحالة الطلب الى مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية بوزارة الاقتصاد الوطني لإصدار البراءة وفقا لأحكام هذا القانون.
و يجب أن يقدم الطلب وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز ان يتضمن طلب البراءة اكثر من اختراع واحد.
مادة 14- يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلي للاختراع وطريقة استغلاله ويجب ان يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها ويرفق الطلب رسم الاختراع عند الاقتضاء وذلك كله بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 15- يجوز لطالب البراءة ان يقوم باستغلال اختراعه من تاريخ تقديم الطلب على مسئوليته وحده. ولا يتحمل مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية أية مسئولية عن ذلك إذا رفض الطلب لسبب من الأسباب المقررة بهذا القانون.
مادة16- يفحص المكتب المشار إليه في المادة (3) طلب البراءة ومرفقاته للتحقق مما يلي:
1- ان الطلب مقدم وفقا لأحكام المادة (13) من هذا القانون.
2- ان الوصف والرسم يصوران الاختراع بكيفية تسمح لأرباب الصناعة بتنفيذه وانه قد تم التصديق على ذلك بشهادة من خبير فني مختص بالكيفية المبينة باللائحة التنفيذية.
3- ان العناصر المبتكرة التي يطلب صاحب الشأن حمايتها واردة في الطلب بطريقة محددة وواضحة.
مادة 17- لمكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية ان يكلف الطلاب بإجراء التعديلات التي يرى وجوب إدخالها على الطالب وفقا لأحكام المادة السابقة وذلك في ظرف المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فإذا لم يقم الطالب بهذا الإجراء اعتبر متنازلا عن طلبه. وللطالب ان يتظلم من قرار المكتب بشأن التعديلات أما اللجنة المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون وذلك بالأوضاع وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 18- إذا توافرت في طلب البراءة الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون قام المكتب بالإشهار عن الطلب بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 19- يجوز لكل ذي شأن أن يقدم لمكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية في الميعاد الذي تحدده اللائحة التنفيذية إخطاراً كتابياً بمعارضته في إصدار البراءة ويجب أن يشتمل هذا الإخطار على أسباب المعارضة.
مادة 20- تفصل في المعارضة لجنة تشكل بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على طلب وزير الاقتصاد الوطني وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم رئيس إدارة التشريع والقضايا بوزارة العدل واللجنة أن تستعين برأي ذوي الخبرة من موظفي الحكومة وغيرهم.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود