إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

انا مدير مكتب تموين وعند شباب خريج للغاز شنوا حرب...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا مدير مكتب تموين وعند شباب خريج للغاز شنوا حرب عليه واحد اشتكى فيه على البوابه الالكترونيه وغلط فيه واخر غيره اشتكى فيه فى الوزارة وحققوا معى هل الصح التحقيق معى فى الوزارة ام المديرية التابعه لى وغير الشامى وثق شهاده الشهود وطلبت أخذ اقوال شهود ومحسلش تقول المحققة بعد العرض على الوزير ما العمل لسماع شهود النفى وممكن أية القرار

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه وطبقا للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم وبالاشاره الى قانون الخدمه المدنيه  المصري  رقم 81 لسنة 2016 وتعديلاته اولا   بخصوص  التحقيق مع الموظف   لابد ان يكون  من خلال  المديريه التابع  لها  ومن ثم تحال الشكوى للوزاره  كونه  لا يمكن أن يحال موظف للتحقيق إلا من خلال قرار من مدير عام على الأقل وذلك مع محددات نص عليها القانون حتى يتمكن صاحب قرار الإحالة من تنفيذه، وذلك لمنع التلاعب أو فرض السلطة والسطوة من قبل الوظائف القيادية على الموظفين.
***وبالتالي لا يجوز إحالة الموظف الى التحقيق الا من مسئول داخل جهة الإدارة لا تقل درجته عن درجة مدير عام, وإلا كان قرارالإحالة الى التحقيق باطلا, دون ان يخل ذلك بإختصاص النيابة الإدارية فى التحقيق مع الموظف العام مباشرة اذا تلقت شكوى من مواطن أو تقرير رقابى او بلاغ من جهة رسمية
1.اذا تعددالموظفون المحالون الى التحقيق, وكان احدهم مما ينعقد الاختصاص بالتحقيق معه الى النيابة الإدارية, يجب احالته الى النيابة الإدارية وكذلك يجب اعلان الموظف كتابة بقرار إحالته الى التحقيق, باستدعاء مكتوب
2.يجب أن يبدأ التحقيق الادارى فى خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الموظف خطاب الاستدعاء, فإذا أمتنع عن الحضور بالجلسة المحددة يعاد إعلانه فى خلال ثلاثة أيام بموعد جديد, فإذا تكررأمتناعه عن الحضور,أو رفض استلام الاستدعاء, تبدأ جهة التحقيق مباشرته بسماع الشهود دون اشتراط حضور الموظف
3. لايجوز أن تزيد مدة التحقيق الذى تباشره جهة الإدارة على ثلاثة أشهر الا بموافقة السلطة المختصة الممثلة فى المحافظ أوالوزير  أورئيس مجلس الإدارة على مد فترة التحقيق
****وفيما يتعلق بأثار العقوبات التأديبية يترتب عليها، عدم جواز ترقية الموظف بحد أقصى سنتين إذا كان محالا الى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفا عن العمل  طوال مدة الإحالة أو الوقف  وعدم جواز ترقية الموظف لمدة ستة شهور من تاريخ توقيع الجزاء هذا بشكل عام 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار