إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
انا ارمله وعندي 4اطفال ماحكم القانون في معاش زوجي...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- ألا يكون لها إيراد يساوي حقها في المعاش أو يزيد عليه.
- ألا تكون متزوجة بغير والد المتوفى.
مادة (122)
أفراد الأسرة المستحقون عن المتوفى هم:
- الأرملة أو الأرامل.
- الأبناء الذكور.
- البنات.
- الوالدان.
- الزوج.
- الإخوة والأخوات.
وذلك مع مراعاة شروط الاستحقاق الواردة في المواد التالية والأنصبة والأحكام المبينة بالجدول رقم (ب) المرافق لهذه اللائحة، والقواعد العامة الملحقة بهذا الجدول.
مادة (123)
الأرامل:
- تستحق أرملة المتوفى نصيبا من المعاش بالقدر المبين بالجدول المذكور.
- وإذا تعددت أرامل المتوفى يقسم عليهن نصيب الأرملة بالتساوي.
- وينتهي استحقاق الأرملة متى تزوجت، وفي حالة تعدد الأرامل يرد نصيب من تزوجت منهن على غيرها من الأرامل.
مادة (124)
الأبناء الذكور:
يستحق كل من الأبناء الذكور للمتوفي نصيبا من المعاش بالقدر المبين بالجدول المرافق - وذلك متى كانوا في حالة من الحالات الآتية:
(أ) قبل بلوغهم سن الحادية والعشرين سنة ميلادية كاملة.
(ب) إذا كانوا طلابا بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العالية فيظلون مستحقين حتى بلوغهم سن الثامنة والعشرين سنة ميلادية كاملة ما لم تنته دراستهم قبل ذلك.
(ج) إذا كانوا طلابا بأحد المعاهد الدينية الثانوية أو معاهد المعلمين أو المعاهد والمدارس الفنية المتوسطة أو ما يعادلها وذلك حتى بلوغهم سن الرابعة والعشرين سنة ميلادية كاملة ما لم تنته دراستهم قبل ذلك.
(د) إذا كانوا طلابا في إحدى المدارس الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك حتى إتمام سن الثانية والعشرين، فإذا أتم الطالب دراسته قبل أن يتجاوز هذه السن وألتحق بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد العليا فيستمر صرف معاشه حتى يتم سن الثامنة والعشرين، ما لم تنته دراسته بالكلية أو المعهد العالي قبل ذلك.
وفي جميع الحالات المنصوص عليها بالبنود ب، ج، د السابقة إذا ما بلغ الطالب السن المحددة فيها خلال السنة الدراسية فيستمر صرف المعاش له إلى نهاية السنة الدراسية المذكورة.
(هـ) الأولاد الذكور متى كانوا مصابين بعجز صحي كلي يمنعهم من الكسب، وتثبت حالة العجز الصحي المذكور بقرار من اللجنة الطبية المختصة ووفقا لإجراءات تقدير العجز المتبعة لديها، وينتهي الحق في المعاش متى زالت حالة العجز وأصبح الابن قادرا على العمل والكسب.
مادة (125)
البنات:
يستحق بنات المشترك المتوفي أو صاحب المعاش المتوفي نصيبهن في المعاش في الحالات الآتية:
(أ) البنات غير المتزوجات حتى يتزوجن.
(ب) البنات المطلقات والبنات الأرامل كلما طلقن أو ترملن وذلك حتى يتزوجن من جديد.
مادة (126)
الوالدان:
يشترط لاستحقاق أي من الوالدين للمعاش ألا يكون له إيراد يساوي حقه في المعاش أو يزيد عليه، كما يشترط لاستحقاق الأم بالإضافة إلى ذلك ألا تكون متزوجة بغير والد المتوفى.
مادة (127)
الاخوة والاخوات:
لاستحقاق أي من أخوة المتوفى أو أخواته نصيبا من المعاش، تشترط الشروط الآتية:
أولا: أن لا يكون للمتوفى أولاد.
فإن كان المشترك أو صاحب المعاش قد توفى عن ولد أو أولاد - ذكورا كانوا أو اناثا - فلا يستحق لإخوته أو أخواته شيء من المعاش.
ثانيا: ألا يكون للأخ (أو الأخت) إيراد يساوي نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، ويشمل (الإيراد) في هذا الخصوص النفقة التي يؤديها عائل قادر ملزم بها.
ثالثا: أن تتوافر في الأخ الشروط المقررة بالمادة (124) من هذه اللائحة لاستحقاق الابن، وأن تتوافر في الأخت الشروط المقررة في المادة (125) لاستحقاق البنت.
مادة (128)
انتهاء حق الأخ أو الأخت:
- إذا استحق الأخ نصيبا من المعاش، فإن حقه فيه ينتهي ببلوغه سن الحادية والعشرين سنة ميلادية كاملة، كما ينتهي ذلك الحق بانتهاء دراسته إذا كان طالبا أو ببلوغه الحد الأقصى للسن على النحو المقرر بشأن الأبناء الذكور بحكم المادة (124) من هذه اللائحة، أو بانتهاء حالة العجز الصحي الكلي إذا كان العجز هو سبب الاستحقاق.
- وإذا استحقت الأخت نصيبا من المعاش فإن حقها فيه ينتهي بزواجها.
- كما ينتهي حق أي من الأخوة (أو الأخوات) متى أصبح له إيراد ويطبق بهذا الشأن حكم المادة (130) من هذه اللائحة.
مادة (129)
الزوج:
- يستحق نصيب من المعاش لزوج المشتركة المتوفاة أو زوج صاحبة المعاش المتوفاة وذلك إذا كان مصابا بعجز صحي كلي يمنعه من الكسب.
- وتثبت حالة العجز بقرار من لجنة تقدير العجز باللجنة الشعبية للضمان الاجتماعي المختصة ووفقا للإجراءات والضوابط المتبعة لديها.
- وينتهي حق الزوج في المعاش متى زالت حالة العجز وأصبح قادرا على الكسب.
مادة (130)
أنصبة الوالدين والاخوة والأخوات:
- يقطع المعاش عن المستحق من الوالدين أو الإخوة والأخوات إذا أصبح له إيراد (أيا كان) يساوي نصيبه من المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص ذلك الإيراد عما يستحقه من معاش أدى إليه الفرق.
- وإذا كان أي من الوالدين أو الإخوة والأخوات قد حرم من المعاش بسبب وجود إيراد له عند وفاة المشترك أو صاحب المعاش، ثم أصبح بعد ذلك من غير ذوي الإيراد فيعطى نصيبا من المعاش بافتراض أنه كان مستحقا له عند الوفاة، على أن يبدأ استحقاقه لذلك النصيب من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ ثبوت أنه ليس له إيراد يساوي نصيبه في المعاش أو يزيد عليه.
- ويقصد بالإيراد - في هذا الشأن - الإيراد الذي له صفة الدوام دون ما يحصل عليه الشخص مقابل أعمال عارضة أو وقتية، ويشتمل الإيراد النفقة التي يؤديها عائل قادر ملزم بها.
- ويقطع المعاش عن الأم إذا تزوجت بغير والد المتوفى.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين