إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
السلام عليكم ،،، لو سمحت هل تم الغاء قانون البيت...
السلام عليكم ،،، لو سمحت هل تم الغاء قانون البيت لساكنه و الارض ليست ملكاً لاحد ،،، و في حال تم إلغاءه البيوت الي كتبت بأسماء الاشخاص نتيجة هذه القوانين كيف يتم التعامل معاها
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم وبالاشاره الى القانون الليبي المقرر لهذا الشان لقد سرى القانوني من تاريخ نشره في الجريده الرسميه والعمل به وحال الالغاء للبيوت التي سجلت باسماء ساكينها هنا فقد حدد رقم ( 11 ) لسنة 1992 م) بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية
هنا القانون لايسري باثر رجعي ويطبق من تاريخ دحوله حيز التنفيذ حيث نصت الماده (7) منه على
لا يجوز للمحاكم أن تحكم برد المساكن المملكة أو المخصصة للمواطنين بموجب أحكام القانون رقم 4 لسنة 78م المشار إليه ويوقف السير في نظر الدعاوي المتداولة أمامها وقت نفاذ هذا القانون.
كما لا يجوز تنفيذ الأحكام القاضية برد المساكن الصادرة قبل نفاذ هذا القانون. بالاضافه الى نص الماده (7) مكرر واليت نصت
يحق لمالك البيت الوحيد أو قطعة الأرض المعدة لبناء مسكن عليها والذي ملك أو خصص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 78 م المشار إليه، اللجوء إلى محكمة الشعب للمطالبة بتعويض عادل عنه وذلك بالشروط الآتية :-
1 – ألا يكون المدعي من الخاضعين لأحكام القانون رقم (1) لسنة 82 م المشار إليه.
2 – أن يثبت المدعي أن البيت أو قطعة الأرض موضوع التعويض هو العقار الوحيد له.
3 – أن ترفع دعوى التعويض خلال سنة ميلادية من تاريخ نفاذ هذا القانون.
4 – ويحدد التعويض المنصوص عليه في هذه المادة وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
5 – وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة أن تحكم برد المسكن أو قطعة الأرض المشار إليها في هذه المادة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
هنا القانون لايسري باثر رجعي ويطبق من تاريخ دحوله حيز التنفيذ حيث نصت الماده (7) منه على
لا يجوز للمحاكم أن تحكم برد المساكن المملكة أو المخصصة للمواطنين بموجب أحكام القانون رقم 4 لسنة 78م المشار إليه ويوقف السير في نظر الدعاوي المتداولة أمامها وقت نفاذ هذا القانون.
كما لا يجوز تنفيذ الأحكام القاضية برد المساكن الصادرة قبل نفاذ هذا القانون. بالاضافه الى نص الماده (7) مكرر واليت نصت
يحق لمالك البيت الوحيد أو قطعة الأرض المعدة لبناء مسكن عليها والذي ملك أو خصص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 78 م المشار إليه، اللجوء إلى محكمة الشعب للمطالبة بتعويض عادل عنه وذلك بالشروط الآتية :-
1 – ألا يكون المدعي من الخاضعين لأحكام القانون رقم (1) لسنة 82 م المشار إليه.
2 – أن يثبت المدعي أن البيت أو قطعة الأرض موضوع التعويض هو العقار الوحيد له.
3 – أن ترفع دعوى التعويض خلال سنة ميلادية من تاريخ نفاذ هذا القانون.
4 – ويحدد التعويض المنصوص عليه في هذه المادة وفقاً للأسس والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
5 – وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة أن تحكم برد المسكن أو قطعة الأرض المشار إليها في هذه المادة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود