إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

التحقت بالعمل عام ٢٠٠٥ بعقد مؤقت بمؤهل متوسط وحصلت...

تم تقييم هذه الإجابة:
التحقت بالعمل عام ٢٠٠٥ بعقد مؤقت بمؤهل متوسط وحصلت علي علي بكالريوس تجارة عام ٢٠١٠ وكنت لازال بعقد مؤقت وتم اخذ قرار التعيين في عام ٢٠١١ وبالرجوع الي ٢٠٠٧ فأصبح تاريخ التعيين من ٢٠٠٧ وتم تسوية مؤهلي من تاريخ الحصول عليه ولكن تم اهدار مدة الخدمة من ٢٠٠٥ الي ٢٠١٠ فما موقفي القانوني من تلك المدة المهدرة علما بأنه تم تسوية الحالة وليس اعادة التعيين

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال التحاقك بالعمل عام 2005 وحصلت على المؤهل الاعلى عام 2010 وتم تسوية حالتك عام 2011 باثر رجعى من عام 2007 وتم اهدار مدة خدمتك من تايخ 2005 وحتى 2010 حيث تم التعيين افتراضى عام 2007 فانه فى هذه الحالة لا يجوز الغاء مدة خدمة فعلية ويجب عليك التقدم بطلب ضم مدة خدمتك الفعلية ضمن مدد خدمتك بجهة عملك وحال رفض طلبك يمكنك رفع دعوى امام محكمة القضاء الادارى بطلب ضم مدة خدمتك التى لم تضم الى مدد خدمتك بجهة عملك 
  • وذلك طبقا لنصوص قانون مجلس الدولة والاتى نصها :-

مادة 10 :
تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية :
أولاً : الطعون الخاصة بانتخابات المجالس المحلية .
ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
ثالثاً : الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات
رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى .
خامساً : الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
سادساً : الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .
سابعاً : دعاوى الجنسية .
ثامناً : الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى ، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن ، عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .
تاسعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية .
عاشراً : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
حادي عشر : المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر .
ثاني عشر : الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون
ثالث عشر : الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً .
رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية .
ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .

هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن

 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار