إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

مواضيع الطلاق و الخلافات الزوجية قمت باخذ أطفالي و...

تم تقييم هذه الإجابة:
مواضيع الطلاق و الخلافات الزوجية قمت باخذ أطفالي و ارسلتهم إلى جدتهم في بلدي و لم اطلق امهم حتى الآن شو الأشياء المطلوبه مني

إطرح سؤالك

الرد من العميل

خوفا من تصرفات الام اخر فترة بتركها أطفالها لمدة 3و 4 أيام في البيت لوحدهم و عدم الاهتمام بهم و أفتعالها المشاكل المستمرة بالبيت

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

اذا كانت الام تترك الابناء في المنزل لوحدهم ولا تهتم بهم فيمكن تقديم طلب اسقاط الحضانة عن الام فاذا ثبت للمحكمة ان الاب محق بطلبه وتوافرت احد حالات سقوط الحضانة فان المحكمة ستحكم باسقاط الحضانة ونقلها الى من تلي الام في الترتيب اما اذا كان الاب غير محق في طلبه ستقوم المحكمة برد الدعوى موضوعا

اما عن الاسباب التي يعول عليها لاسقاط الحضانة هي :
1) الاصابة بمرض عقلي.
2) ان لا تكون الام بالغة راشدة
3) ان تكون الام لا تتحلى الأمانة.
4) اانتكون الم غير قادرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5) اذا كانت الام مصابة بأحد الامراض المعدية الخطيرة.
6) أان يكون قد سبق وحكم على الام  بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
7) اذا كانت الام متزوجة
8) اذا كانت ديانة الام تختلف عن ديانة الابن
حيث نص قانون الاحوال الشخصية على:"

المادة رقم 143

يشترط في الحاضن: 1 - العقل. 2 - البلوغ راشداً. 3 - الأمانة. 4 - القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته. 5 - السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة. 6 - ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.
المادة رقم 144
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة: 1 - إذا كانت امرأة: أ - أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون. ب - أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون. 3 - إذا كان رجلاً: أ - أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء. ب - أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى. ج - أن يتحد مع المحضون في الدين.
المادة رقم 145
إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

وعليك توفير النفقة للاطفال واذا تبين لك عدم احقية الام في الحضانة ان تقيم دعوى لاسقاط الحضانة عنها

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار