إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
اذا المدعى عليه اقر جز من الدعوى وانكر جز هل يحق...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورًا أو يردها على خصمه، وإلا عُدَّ ناكلًا، وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر، عُدَّ ناكلًا كذلك.
- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عُدَّ ناكلًا.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :
إسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين