إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

انا موظف في شركه قطاع خاص . عملت حادثه وانا ذاهب...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا موظف في شركه قطاع خاص . عملت حادثه وانا ذاهب للعمل يوم 1/11 وبعدها اكتشفت اني غير مؤمان علي تأمين صحي واجتماعي والشبكه لما تتدفع أي تعويض حتي الآن ولم اتقاضي مرتبي من ذالك التاريخ بسبب عدم نزولي العمل طبعا بسبب الاصابه القويه في الحادث وإجراء عمليه تركيب مسمار نخاعي في الساق . هل رفع قضيه والمطالبة بتعويض ده من حقي ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

التأمين علي العامل في القطاع الخاص اجباري علي صاحب العمل وعلي العامل , وحال عدم قيام جهة العمل بالتأمين علي العمالة لديها يعد مخالفة لقانون التأمينات الاجتماعية , وعليه وحال التحاقك بالعمل بشركة ولم تقم بالتأمين عليك وتعرضت لإصابة اثناء ذهابك للعمل فيمكن اعتبار تلك الاصابة اصابة عمل ,ويمكنك رفع دعوي ضد الشركة لاثبات علاقة العمل معها وا الاصابة كانت أثناء الذهاب للعمل وطلب التعويض عن تلك الاصابة التي لحقت بك مع اختصام التأمينات في الدعوي وتحديد تاريخ بدء العمل لدي الشركة والأجر الشهري الذي تحصل عليه من العمل .
وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات علي انه:
المادة 167
يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة ارتكابه أيا من الأفعال الآتية:
(أ) عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون.
(ب) عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (61) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه في حال ارتكابهم أيا من الأفعال الآتية:
(أ) عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئة بالمخالفة لأحكام المادتين (120، 142) من هذا القانون.
(ب) عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه في حالة طلبه.
(جـ) مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.
(د) الامتناع عن تنفيذ طلب الهيئة بخصم المبالغ التي صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم توريد هذه المبالغ إلى الهيئة في مواعيد سداد الاشتراكات.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار