إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

سوف يتم رفع دعوى مدنيه بعد مرور 8 سنوات من الحكم...

تم تقييم هذه الإجابة:
سوف يتم رفع دعوى مدنيه بعد مرور 8 سنوات من الحكم فيها هل يجوز

إطرح سؤالك

الرد من العميل

سوف يتم رفع دعوى مدنيه هل يجوز

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات الوارده الينا  في استفساركم  وبالاشاره الى قانون المعاملات المدنيه  الاتحادي  وبخصوص اقامه الدعوى  القضائيه بعد مرور  هذه المده من الزمن  وتعلقها بالتقادم   الامر متعلق  بموضوع الدعوى ونوع الحق في المطالبه حيثنصت الماده (473) من القانون المشار اليه اعلاه  على مايلي :-
لا ينقضي الحق بمرور الزمان ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بغير عذر شرعي مع مراعاة ما وردت فيه أحكام خاصة.
المادة 474
1- لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد عند الإنكار بانقضاء خمس سنوات بغير عذر شرعي. 
2- وبالنسبة للريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية فلا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بغير عذر شرعي.
المادة 475
لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت خمس سنوات على الحقوق الآتية: 
1- حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والأساتذة والمعلمين والوسطاء على أن تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما أدوه من أعمال مهنتهم وما أنفقوه من مصروفات. 
2- ما يستحق رده من الضرائب والرسوم إذا دفعت بغير حق وذلك دون الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين الخاصة.
المادة 476
لا تسمع الدعوى عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إذا انقضت سنتان على الحقوق الآتية: 
أ- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما أنفقوه لحساب عملائهم. 
ب- حقوق العمال والخدم والإجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
***لذا الامر مرتبط بنوع الدعوى والمطالبه بالحق  المدني    حينها يمكن اثاره الدفع القانوني  بعدم  قبول الدعوى  لسقوطها بالتقادم  وهنا تقرر المحكمه  بعدم قبول الدعوى 
المادة 477
1- لا تسمع الدعوى في الأحوال المذكورة في المادة السابقة حتى ولو ظل الدائنون يقومون بأعمال أخرى للمدين. 
2- وإذا حرر إقرار أو سند بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد (474، 475، 476) فلا تسمع الدعوى به إذا انقضت على استحقاقه مدة خمس عشرة سنة.
المادة 478
تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء ومن وقت تحقق الشرط إذا كان معلقاً على شرط ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط  
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار