إسأل محامي الآن
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
الرد من العميل
انتظر الاجابه
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- وذلك طبقا لنصوص قانون الاحوال الشخصية والاتى نصها :-
المادة رقم 55
حقوق الزوجة على زوجها:
1) النفقة.
2) عدم منعها من إكمال تعليمها.
3) عدم منعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها واستزارتهم بالمعروف.
4) عدم التعرض بها ماديا أو معنويا.
6) العدل بينها وبين بقية الزوجات أن كان للزوج أكثر من زوجة.
المادة رقم 63
1- تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف.
2- يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا، على ألا تقل عن حد الكفاية.
3- تكفي شهادة الاستكشاف (المعاينة) في القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضانة والمسكن والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر.
هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
اذا كان السكن مع أهل الزوج ... هل يحق لي أن اطلب سكن خاص
الرد من العميل
علما بأني ام ل سبع اطفال
الرد من العميل
وهل يحق لي طلب مصرف خاص لاطفالي
الرد من العميل
انتظر الرد
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- وذلك طبقا لنصوص قانون الاحوال الشخصية والاتى نصها :-
المادة رقم 55
حقوق الزوجة على زوجها:
1) النفقة.
2) عدم منعها من إكمال تعليمها.
3) عدم منعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها واستزارتهم بالمعروف.
4) عدم التعرض بها ماديا أو معنويا.
6) العدل بينها وبين بقية الزوجات أن كان للزوج أكثر من زوجة.
المادة رقم 63
1- تشمل النفقة الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف.
2- يراعي في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زمانا ومكانا، على ألا تقل عن حد الكفاية.
3- تكفي شهادة الاستكشاف (المعاينة) في القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضانة والمسكن والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر.
المادة رقم 148
1 - يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه. 2 - يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها. 3 - لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه
إسأل محامي
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين