تستحق الارملة في معاش القوات المسلحة الخاص بزوجها المتوفي , ولا تستحق المطلقة قبل الوفاة والا الابناء الذين تعدوا السن القانوني لاستحقاق المعاش , حيث انه يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون عقد الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي، ويمكن تحديد مستندات أخرى لإثبات الزواج في بعض الحالات التي يتعذر فيها الإثبات.
وينص قانون تأمين ومعاشات القوات المسلحة علي انه:
المادة 43
يقصد بالمستحقين في تطبيق أحكام هذا القانون الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة أو استشهاد أو فقد المنتفع أو وفاة صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية.
المادة 46
يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين.
ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
(أ) العاجز عن الكسب وفقاً للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤيد ذلك بقرار من الجهة الطبية المختصة.
(ب) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة.
(جـ) من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
المادة 47
يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب