إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسمي ضياء تونسي...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسمي ضياء تونسي الجنسية سافرت للإمارات منذ 4 أشهر حاليا أشتغل في مطعم منذ 3 أشهر تم إصدار هويتي يوم 23/11/2021 . مشكلتي والدي مريض بمرض السرطان و حالته حرجة على فراش الموت و أنا أريد زيارته طلبت من صاحب المطعم إجازة لزيارة والدي فقال لي مستحيل القانون لا يسمح بهذا أنت لم تتعدى 6 أشهر بعد سيتسبب هذا في مشاكل لك و لنا و قال انه سيحاول واخبرك لكن لم يخبرني بعد يومين . سؤالي: هل يوجد حل من فضلك؟؟؟
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم وبالاشاره الى قانون العمل الاتحادي المنظم لطبيعه العلاقه التعاقديه بين العامل وجهة العمل وفيما يتعلق بالاجازات التي تمنح للعامل اولا يتطلب الامر موافقه جهة العمل على منح الاجازه وان لم تكمل مده العام حتى وان نص القانون على استحقاق الاجازه بمرور عام على الخدمه لذا الامر يجوز بموافقه صاحب العمل لذا ننصح بالتواصل مع الكفيل واقناعه بمرض الوالد وضوره حضورك مع والدك لفتره محدده ثم العوده مع تقديم الضمانات ولصاحب العمل سلطه الموافقه او الرفض
**ومن حيث القانون وتنظميه للامر ونص الماده (78) من قانون العمل
يمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن المدد الآتية :
أ- يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة أشهر وتقل عن السنة.
ب- ثلاثون يوماً في كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن سنة.
وفي حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة.
مادة (76)
لصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر ولا يسري حكم التجزئة على الإجازة المقررة للأحداث
***لذا افضل الطرق التسويه معه على منحك الاجازه وديا والا مع الاسف تعذر
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
**ومن حيث القانون وتنظميه للامر ونص الماده (78) من قانون العمل
يمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية لا يجوز أن تقل عن المدد الآتية :
أ- يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة أشهر وتقل عن السنة.
ب- ثلاثون يوماً في كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن سنة.
وفي حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة.
مادة (76)
لصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر ولا يسري حكم التجزئة على الإجازة المقررة للأحداث
***لذا افضل الطرق التسويه معه على منحك الاجازه وديا والا مع الاسف تعذر
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود