إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
لقيت محادثه مع راجل اخر في نقال زوجتي واريد الطلاق...
لقيت محادثه مع راجل اخر في نقال زوجتي واريد الطلاق ولكن عندي منها طفلان هل المحكمه تحكم بتولي الاطفال في بعد ثبات المحداثه و المكالمة
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم وبالاشاره الى قانون رقم (10) لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق وآثارهم ففي حال وقوع الضرر على الزوج واثبات الخيانه الزوجيه من قبل الزوجه يمكن وقوع الطلاق للضرر الواقع على الزوج وهنا لايكون الطلاق الا بحكم قضائي طبقا لنص الماده (28) من القانون المشار اليه لذا لابد ان يكون الطلاق بحكم قضائي
وفي هذه الحالة تعقد المحكمة جلسة سرية للإصلاح بين الزوجين ، فإذا تعذر عليها ذلك وثبت الضرر حكمت بالتطليق فإذا كان المتسبب في الضرر هي الزوجة حكمت المحكمة بسقوط مؤخر الصداق ومتجمد النفقة مع التعويض عن الضرر للطرف الآخر .
أما إذا كان المتسبب في الضرر هو الزوج حكمت المحكمة للزوجة بالتعويض ومؤخر الصداق .
وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق . وإذا عجز طالب التفريق عن اثبات دعواه واستمر الشقاق بين الزوجين بما يستحيل معه دوام العشرة حكمت المحكمة بالتطليق مع إسقاط حقوق طالب التفريق .
***اما بخصوص الحضانه فهي للام وان كانت الولايه للاب ولكن مع اثبات الخيانه الزوجيه يمكن اسقاط الحضانه عن الام الحاضنه لانتفاء شرط الامانه عن الحاضنه وهذا مانصت عليه الماده (65) من ذات القانون بالنص على
يشترط في الحاضن ذكراً كان أم أنثى أن يكون بالغاً عاقلا أميناً قادراً على تربية المحضون وصيانته ورعايته خالياً من الأمراض المعدية ، ويختص الحاضن الذكر بأن يكون محرماً للمحضونة الأنثى وعنده من يحضن من النساء .
وتختص الحاضنة الأنثى بألا تكون متزوجة برجل غير محرم للمحضون . لذا يمكن بعد الطلاق اقامه دعوى اسقاط للحضانه عن الحاضنه شريطه اثبات عدم الامانه لها في تربيه المحضون
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
وفي هذه الحالة تعقد المحكمة جلسة سرية للإصلاح بين الزوجين ، فإذا تعذر عليها ذلك وثبت الضرر حكمت بالتطليق فإذا كان المتسبب في الضرر هي الزوجة حكمت المحكمة بسقوط مؤخر الصداق ومتجمد النفقة مع التعويض عن الضرر للطرف الآخر .
أما إذا كان المتسبب في الضرر هو الزوج حكمت المحكمة للزوجة بالتعويض ومؤخر الصداق .
وذلك كله مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المترتبة على الطلاق . وإذا عجز طالب التفريق عن اثبات دعواه واستمر الشقاق بين الزوجين بما يستحيل معه دوام العشرة حكمت المحكمة بالتطليق مع إسقاط حقوق طالب التفريق .
***اما بخصوص الحضانه فهي للام وان كانت الولايه للاب ولكن مع اثبات الخيانه الزوجيه يمكن اسقاط الحضانه عن الام الحاضنه لانتفاء شرط الامانه عن الحاضنه وهذا مانصت عليه الماده (65) من ذات القانون بالنص على
يشترط في الحاضن ذكراً كان أم أنثى أن يكون بالغاً عاقلا أميناً قادراً على تربية المحضون وصيانته ورعايته خالياً من الأمراض المعدية ، ويختص الحاضن الذكر بأن يكون محرماً للمحضونة الأنثى وعنده من يحضن من النساء .
وتختص الحاضنة الأنثى بألا تكون متزوجة برجل غير محرم للمحضون . لذا يمكن بعد الطلاق اقامه دعوى اسقاط للحضانه عن الحاضنه شريطه اثبات عدم الامانه لها في تربيه المحضون
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود