إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

السلام عليكم

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
انا كفيلي مشغلني بدوون عقد وفصلني فصل تعسفي
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
جعلني ابصم علي ورقت راتبي بلقوه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بالفصل التعسفى ومكافه نهايه الخدمه  ، اليك المعلومات الاتيه :
ان نظام العمل السعودى ، قد منح للعامل الحق فى طلب الحصول على تعويض عن الفصل التعسفى 
وهو التعويض الذى تبلغ قيمته راتب خمسه عشره يوما عن كل سنه خدمه فى العقود الغير محدده المده 
و الاجر عن المده المتبقيه فى العقد فى العقود المحدده المده .
كما وان مكافاه نهايه الخدمه تحتسب بواقع راتب خمسه عشره يوما عن كل سنه خدمه من السنوات الخمس الاولى .
وراتب شهرعن كل سنه خدمه تزيد عن ذلك .
كما وانه عدم وجود عقد عمل ، هو امر لايمنعك من تقديم الشكوى حيث ان نظام العمل قد منح العامل الحق فى اثبات عقد العمل 
بكافة طرق الاثبات ، اى انه يمكنك الاستعانة بشهادة الشهود من اجل اثبات علاقة العمل .
واليك نص نظام العمل السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة السابعة والسبعون 
: ما لم يتضمن العقد تعويضا ً محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو اآلتي: 1
- ً أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة
-2 أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة
. 3 يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين )1 )و)2 )من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين
المادة الرابعة والثمانون :
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل . 
المادة الخامسة والثمانون : 
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر . 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بالفصل التعسفى ومكافه نهايه الخدمه  ، اليك المعلومات الاتيه :
ان نظام العمل السعودى ، قد منح للعامل الحق فى طلب الحصول على تعويض عن الفصل التعسفى 
وهو التعويض الذى تبلغ قيمته راتب خمسه عشره يوما عن كل سنه خدمه فى العقود الغير محدده المده 
و الاجر عن المده المتبقيه فى العقد فى العقود المحدده المده .
كما وان مكافاه نهايه الخدمه تحتسب بواقع راتب خمسه عشره يوما عن كل سنه خدمه من السنوات الخمس الاولى .
وراتب شهرعن كل سنه خدمه تزيد عن ذلك .
كما وانه عدم وجود عقد عمل ، هو امر لايمنعك من تقديم الشكوى حيث ان نظام العمل قد منح العامل الحق فى اثبات عقد العمل 
بكافة طرق الاثبات ، اى انه يمكنك الاستعانة بشهادة الشهود من اجل اثبات علاقة العمل .
وعليك ايضا ان تثبت فى الشكوى تعرضك للقوة فى تبصيمك على مستند استلام الراتب .
واليك نص نظام العمل السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة السابعة والسبعون 
: ما لم يتضمن العقد تعويضا ً محددا مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضا على النحو اآلتي: 1
- ً أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة
-2 أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة
. 3 يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين )1 )و)2 )من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين
المادة الرابعة والثمانون :
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل . 
المادة الخامسة والثمانون : 
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر . 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار