إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
انا موظف قطاع خاص من اكثر من ٦ سنين ومؤخرا صاحب...
انا موظف قطاع خاص من اكثر من ٦ سنين ومؤخرا صاحب العمل امن عليا براتب متدنى جدا ١٥٠٠ ج وانا حاليا الراتب الاساسي ٦٠٠٠ ج المفروض اعمل اية عشان اخلى التامين بتاعى على الراتب الحقيقي ؟
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بالتامين عليك بالاجر الحقيقى ، اليك المعلومات الاتية :
انه يمكن لك طلب التامين عليك بالاجر الحقيقى باحد الطريقين الاتيين :
أولا : مراجعة مكتب التأمينات :
انه يمكنك ان تراجع مكتب التامينات من اجل تقديم شكوى متعلقة بعدم التامين عليك بالاجر الحقيقى .
وسوف يقوم مكتب التامينات بايفاحد احد المفتشين للتأكد من صحة الشكوى .
وسوف يقوم هذا المفتش بالاطلاع على كشف المرتبات .
ونشير هنا اذا كان لديك كشف حساب بنكى تثبت من خلاله قيمة راتبك فاننا ننصح بتقديمه .
وبعد بحث الشكوى سوف يصدر مكتب التامينات قرار فى الشكوى وفقا لما سوف تسفر عنه نتيجة التفتيش .
كما وانه اذا ثبت قيام صاحب العمل بالتامين على العامل بقيمة تختلف عن الراتب الحقيقى ، فانه سوف
يتم فرض غرامه ضده بعد تقديم شكوى ضده للنيابه العامه عن طريق مكتب التأمينات .
ثانيا : رفع دعوى قضائية :
يمكن رفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل والتامينات من اجل طلب التامين عليك بالراتب الحقيقى .
على ان يسبق رفع تلك الدعوى اللجوء الى لجنة فض المنازعات بالهيئة القومية للتامين الاجتماعى لتفادى
الحكم بعدم قبول الدعوى .
واليك نص قانون التامين الاجتماعى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 148
تنشأ بالهيئة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (118) من هذا القانون، لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
المادة 168
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلي لدى صاحب العمل عن الإدارة أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد إلى المؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
انه يمكن لك طلب التامين عليك بالاجر الحقيقى باحد الطريقين الاتيين :
أولا : مراجعة مكتب التأمينات :
انه يمكنك ان تراجع مكتب التامينات من اجل تقديم شكوى متعلقة بعدم التامين عليك بالاجر الحقيقى .
وسوف يقوم مكتب التامينات بايفاحد احد المفتشين للتأكد من صحة الشكوى .
وسوف يقوم هذا المفتش بالاطلاع على كشف المرتبات .
ونشير هنا اذا كان لديك كشف حساب بنكى تثبت من خلاله قيمة راتبك فاننا ننصح بتقديمه .
وبعد بحث الشكوى سوف يصدر مكتب التامينات قرار فى الشكوى وفقا لما سوف تسفر عنه نتيجة التفتيش .
كما وانه اذا ثبت قيام صاحب العمل بالتامين على العامل بقيمة تختلف عن الراتب الحقيقى ، فانه سوف
يتم فرض غرامه ضده بعد تقديم شكوى ضده للنيابه العامه عن طريق مكتب التأمينات .
ثانيا : رفع دعوى قضائية :
يمكن رفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل والتامينات من اجل طلب التامين عليك بالراتب الحقيقى .
على ان يسبق رفع تلك الدعوى اللجوء الى لجنة فض المنازعات بالهيئة القومية للتامين الاجتماعى لتفادى
الحكم بعدم قبول الدعوى .
واليك نص قانون التامين الاجتماعى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 148
تنشأ بالهيئة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (118) من هذا القانون، لا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.
المادة 168
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي لم يقم بالاشتراك في الهيئة عن أي من عماله الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية.
ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلي لدى صاحب العمل عن الإدارة أو الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أي نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها في هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد إلى المؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود