إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم ولعدم وضوح الاستفسار حول نوع الدعوى وطلب استدعاء شهود هنا وبشكل عام وطبقا للقانون الاجراءات الجنائيه ففي حال ان كان الطلب مرسل لكم عن طريق المحكمه لاداء الشهاده في قضيه ما فيتوب الحضور ومراجعه المحكمه أكدت المادة 279 على أنه:
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة، بدفع غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات في المخالفات، وثلاثين جنيهًا في الجنح، وخمسين جنيها في الجنايات، ويجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن يؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره .
أما المادة 280 فأكدت أنه:
إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية، أو من تلقاء نفسه، وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه، وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى .
وأوضحت المادة 281 أنه: للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه، وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة، وباقي الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم، أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه».
فيما نصت المادة 282، على أنه إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز له الطعن في حكم الغرامة بالطرق المعتادة .
***هذا بشكل عام وان كان لكم اي مقصد اخر يمكن التوضيح
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة، بدفع غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات في المخالفات، وثلاثين جنيهًا في الجنح، وخمسين جنيها في الجنايات، ويجوز للمحكمة إذا رأت شهادته ضرورية أن يؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره .
أما المادة 280 فأكدت أنه:
إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة ثانية، أو من تلقاء نفسه، وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة، وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الثانية، جاز الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر في المادة السابقة، وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه، وإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى .
وأوضحت المادة 281 أنه: للمحكمة إذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم إمكانه الحضور أن تنتقل إليه، وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة، وباقي الخصوم، وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم، أو بواسطة وكلائهم، وأن يوجهوا للشاهد الأسئلة التي يرون لزوم توجيهها إليه».
فيما نصت المادة 282، على أنه إذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة حتى صدور الحكم في الدعوى، جاز له الطعن في حكم الغرامة بالطرق المعتادة .
***هذا بشكل عام وان كان لكم اي مقصد اخر يمكن التوضيح
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود