إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
عايزه اعرف بعد ما تخلص الإجازات العارضه هل ممكن...
عايزه اعرف بعد ما تخلص الإجازات العارضه هل ممكن استخدم الاعتيادي محلها
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، بالاجازات العارضة ، اليك المعلومات الاتية :
ان قانون العمل المصرى قد منح للعامل الحق فى الحصول على سبعة ايام اجازة عارضة فى العام الواحد .
وهى الاجازة التى لايحتاج العامل للحصول على اذن من صاحب العمل قبل القيام بها .
واذا انتهت مدة السبعة ايام الموضحه ، لا يمكن للعامل ان يحصل على اجازة عارضة اخرى .
ويمكن للعامل الحصول على اجازة اعتيادية وتبلغ مدتها واحد وعشرون يوما فى العام الواحد وتزاد الى ثلاثين يوما لمن امضى
عشرة سنوات خدمة لدى صاحب عمل او اكثر .
والاجازة الاعتيادية هى اجازة يجب على العامل ان يقدمها لصاحب العمل قبل القيام بها ، من اجل الحصول على موافقته .
واليك نص قانون العمل المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 47 :
تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .
مادة 51 :
للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
ان قانون العمل المصرى قد منح للعامل الحق فى الحصول على سبعة ايام اجازة عارضة فى العام الواحد .
وهى الاجازة التى لايحتاج العامل للحصول على اذن من صاحب العمل قبل القيام بها .
واذا انتهت مدة السبعة ايام الموضحه ، لا يمكن للعامل ان يحصل على اجازة عارضة اخرى .
ويمكن للعامل الحصول على اجازة اعتيادية وتبلغ مدتها واحد وعشرون يوما فى العام الواحد وتزاد الى ثلاثين يوما لمن امضى
عشرة سنوات خدمة لدى صاحب عمل او اكثر .
والاجازة الاعتيادية هى اجازة يجب على العامل ان يقدمها لصاحب العمل قبل القيام بها ، من اجل الحصول على موافقته .
واليك نص قانون العمل المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
مادة 47 :
تكون مدة الإجازة السنوية 21 يوماً بأجر كامل لمن امضي في الخدمة سنة كاملة ،تزاد إلي ثلاثين يوماً متي أمضي العامل في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوماً في السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل في حساب الإجازة أيام العطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد امضي مدة ستة أشهر في خدمة صاحب العمل .
وفي جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (48) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل النزول عن إجازته .
مادة 51 :
للعامل ان ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصي يومان في المرة الواحدة ، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود