إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
السلام عليكم انا واخد تاجيل من الخدمه العسكريه لحد...
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية هي الحبس او جزاء اقل منه ، ولكن و تسقط العقوبة بمرور ثلاثة سنوات من تاريخ بلوغك سن الثانية واربعون من عمرك .
حيث انه طبقاً لنص المادة 35 من ذات القانون لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية إلا من تاريخ بلوغ سن الثانية والأربعين , وتسقط بعد مضى ثلاثة سنوات بعد بلوغ لسن 42 عام حيث تكون بدون غرامه أو عقوبة لسقوط الجريمة.
في حالة الهروب من التجنيد فانه عليك تسليم نفسك للوحدة العسكرية التابع له لمحاكمتك عسكريا ، وتكون العقوبة الحبس او جزاء اقل من هذا وغالبا تكون الغرامة .
حيث انه كل شخص خاضع لأحكام القانون العسكري هروب أو شرع في الهروب من خدمة القوات المسلحة تكون العقوبة بالحبس أو جزاء اقل منه
.وقد نص قانون الخدمة العسكرية المصري في ذلك علي انه :
مادة 154
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان :-
1- هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة .
2- ...... فتكون العقوبة بالحبس أو جزاء اقل منه .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جوابالرد من العميل
حضرتك انا كبير عائله ليس ليه اخوه ذكور اخذت تاجيل لحد ما اكمل 29 سنه لاكن مرحتش اجدد او اعفاء من الخدمه العسكريه كوني وحيد انا عاوز اعرف ايه عقوبة التاخير
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
حيث انه في حالة التخلف عن اداء الخدمة العسكرية ، فانه عليك تسليم نفسك لمنطقة التجنيد التابع لها ، وسيتم تقديمك للمحاكمة العسكرية ، وتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
حيث انه طبقاً للمادة 49 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون الجديد :
" يعاقب كل من تجاوز سنة الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال وتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف جنية ولا تزيد عن عشرة الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين , وطبقاً للمادة 35 من ذات القانون لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية إلا من تاريخ بلوغ سن الثانية والأربعين ,
مع عدم الإخلال بحكم المادة (36) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد جاوزت سنه الثلاثين عاماً بالحبس وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتنص المادة (52) من نفس القانون علي انه :
يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة فى الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول .
إسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين