إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

السلام عليكم استاذ معاذ: انا عندي قضيه نفقه و...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم استاذ معاذ: انا عندي قضيه نفقه و طليقي مسجون ومن ضمن القضايا قضيه النفقه … سؤالي هو : هل استطيع وقف الاجراءات التنفيذيه حاليا واعاده عملها بعد سنة مثلا ؟! هل حقي محفوظ اذا قمت بهذا الاجراء ؟!

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ابتداء لابد الاشارة بكل وضوح الى ان وقف التنفيذ وفقا لاحكام التشريعات الاماراتية يكون بطلب من قبل المدين اذا كان هنالك اشكال بالتنفيذ او هنالك طعن على قرار الحكم وفي جميع الاحوال لابد من موافقة قاضي التنفيذ وبخصوص استفسارك اذا رغبت بوقف التنفيذ بارادتك المنفردة ومن ثم استكمال الاجراءات لاحقا فها الامر يحتاج لموافقة المحكمة مع ضرورة التاكيد في الطلب على انه ترغب باستكمال الاجراءات لاحقا نتيجو وجود زوجك بالسجن كون وقف التنفيذ كأصل عام يكون بطل من المدين وليس الدائن واذا طلب الدائن ذلك لابد من وافقة القاضي وننصحك قبل اتخاذ هذا الاجراء التوجه الى رئيس المحكمة وعرض الحالة عليه اما بخصوص احكام وقف التنفيذ فق نص عليها قانون الاجراءات المدنية كالاتي:

المادة 142

1- التظلم من الأمر لا يوقف تنفيذه. 

2- ومع ذلك يجوز للمحكمة أو القاضي أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً وفقاً لأحكام المادة (234).

المادة 172

1- تفصل المحكمة بعد سماع الخصوم أولاً في جواز الالتماس فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد. 

على أنه يجوز لها أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم في الموضوع ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس. 

2- ولا يترتب على رفع الالتماس أو قبوله وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه. 

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق الملتمس ضده. 

3- ولا يجوز التماس إعادة النظر في الحكم الذي صدر برفض الالتماس أو في الحكم في موضوع الدعوى بعد قبوله.

المادة 175

1- يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم إذا كان صادراً بالطلاق أو فسخ الزواج أو متعلقاً بملكية عقار وفي غير هذه الحالات يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى أن يؤدي التنفيذ إلى وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويعين رئيس الدائرة المختصة جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها بصحيفة الطعن، فإذا رأت المحكمة وقف تنفيذ الحكم أو أن الطعن أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة (173) من هذا القانون، تحدد له جلسة لنظر الطعن في غضون (90) تسعين يوماً في غرفة مشورة.

2- ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً لصيانة حق المطعون عليه.

وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.

3- وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته.

المادة 234

1- يجوز في جميع الأحوال للمحكمة المرفوع إليها الاستئناف أو التظلم أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف النفاذ إذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ. 

2- ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له.

لمادة 244

1- إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فلمندوب التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين بالحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة عند الضرورة، ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال. وفي جميع الأحوال لا يجوز لمندوب التنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه. 

2- وإذا رفع الإشكال بدعوى تتعلق بملكية عقار بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة ترتب على رفعه وقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك. 

3- يفصل قاضي التنفيذ في الإشكال إذا رفع إليه مباشرة أو قدم إلى مندوب التنفيذ بعد إعلان أطراف السند التنفيذي والمستشكل في جلسة يحددها لهذا الغرض. 

4- ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف ويسري حكم هذه الفقرة أيضاً على الإشكالات التي ترفع بعد أي منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ. 

5- ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال أو المنازعة الموضوعية السابقة.

المادة 245

لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.

المادة 246

1- إذا حكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال. 

2- وإذا كان الإشكال موقفاً للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة درهم ولا تزيد على ألف درهم وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار