إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

السلام عليكم، ،، بإختصار شديد لدينا مسكن شعبي...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم، ،، بإختصار شديد لدينا مسكن شعبي وفيلا خاصه باسم الورثه تزوجت البنات وبقي الاولاد في المساكن بعد طلاق ٣ بنات اخذنا منازل بالايجار لعدم وجود غرف كافيه في بيوت والدي رحمه الله، بعد خروج اخوتي الاربعه لمساكنهم الخاصه استأجر زوجي المسكن الخاص للورثه ، واختي الصغرى مطلقه ولديها ٥ ابناء سكنت المسكن الشعبي للورثه لكي لاتبقى والدتي وحدها، التفاصيل كثيرا ، ولكن الان يريدون بيع المسكن الخاص ويريدون اجبارنا بالموافقه وانا لا اريد البيع لعدم وجود املاك لنا ٣ بنات ، رفضت لحجة ليس عندي املاك وبالاخص بعد مرور ٢٧ سنه من وفاة والدي وكنت ابلغ ٩ سنوات ولعدم حاجتهم للمساكن الان بعد اعطهتم الحكومه ملك لهم ؟؟ هل يحق لي ام لا وهل تنظر المحكمه لمثل هذا ؟ واشكرك

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

في حال وفاة المورث وانتقال ملكية العقار للورثة يعتبر ملكية شائعة ويحق لكل وارث التصرف فقط بحصته على صورة لا تضر بالغير واذا كنت معترضة على البيع يمكن الاعتراض على البيع في حال تممه امام القضاء ولك طلب قسمة العقار وفق الحصص الارثية بحيث يتم افراز حصة كل شخص واذا كان العقار غير قابل للقسمة ولم تتم القسمة الرضائية بين الورثة من الممكن ان يتم بيع العقار في المزاد وتنتقل حقوق الورثة على الثمن حيث نص قانون المعاملات المدنية على:

المادة 1152

مع مراعاة أحكام الحصص الإرثية لكل وارث إذا تملك اثنان أو أكثر شيئاً بسبب من أسباب التملك دون أن تفرز حصة كل منهم فيه, فهم شركاء على الشيوع وتحسب حصص كل منهم متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك.


المادة 1153

1- لكل واحد من الشركاء في الملك أن يتصرف في حصته كيف شاء دون إذن باقي شركائه بشرط ألا يلحق ضرراً بحقوق سائر الشركاء. 

2- وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة، إذا كان المتصرف إليه يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة حين العقد, فله الحق في إبطال التصرف أيضاً.


المادة 1154

لا يجوز للشريك على الشيوع التصرف في حصته بلا إذن الشريك الآخر في صورتي الخلط والاختلاط .

 

المادة 1156

1- يكون رأي أغلبية الشركاء في إدارة المال ملزماً للجميع وتعتبر الأغلبية بقيمة الأنصبة. 

2- فإن لم يتفق الشركاء جاز لهم أن يختاروا مديراً وأن يضعوا لإدارة المال والانتفاع به نظاماً يسري على الشركاء جميعاً وعلى خلفائهم سواء أكان الخلف عاماً أم خاصاً أو أن يطلب أحدهم من القاضي أن يتخذ ما يلزم لحفظ المال وأن يعين مديراً له.


المادة 1157

1- للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يبلغوا قراراتهم إلى باقي الشركاء بإعذار رسمي ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى القاضي خلال شهرين من تاريخ الإبلاغ. 

2- وللقاضي عند الرجوع إليه إذا وافق على قرار تلك الأغلبية أن يقرر مع هذا ما يراه مناسباً من التدابير وله بوجه خاص أن يقرر إعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات.


المادة 1158

لكل شريك في الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال المشترك ولو كان ذلك بغير موافقة باقي الشركاء.


المادة 1159

نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته.

 

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار