إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم عندي استشارة تخص عملي بجامعة القاهرة،...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم عندي استشارة تخص عملي بجامعة القاهرة، حيث إنني معين على درجة إدارية وهي (كاتب آلة كاتبة رابع - مدخل بيانات) منذ عام ١٩٩٥، وكنت حينها حاصلا على دبلوم ثانوي صناعي ثلاث سنوات، وفي عام ٢٠١٣ حصلت على بكالوريوس تجارة - شعبة إدارة أعمال، وبالتالي تقدمت بطلب للتسوية الوظيفية طبقا للمؤهل الجديد، وذلك لدرجة التنمية الإدارية التخصصية، ولكني فوجئت برفض التسوية؛ والسبب هو: أنني معين على درجة فنية، وهذا بخلاف الواقع، فتعييني على درجة كتابية وليست فنية، فحاولت حينها استرداد حقي وتبيين الخطأ، فوعدوني بدخول اللجنة الخاصة بالتسوية في المرة التالية، ولكن المرة التالية لم تأتِ، نظرا لصدور قرار بإرجاء جميع التسويات لحين الانتهاء من صدور قانون الخدمة المدنية والذي لم يصدر إلا في عام ٢٠١٦، وحضرتك تعلم تفاصيل القانون الجديد وأنه يخالف القانون القديم للعاملين بالدولة؛ وبالتالي رفضت التسوية طبقا له وبالأخص أنه سيعتبرني معينا جديدا على الدرجة الثالثة وبدون احتساب أي أثر لمدة خدمتي السابقة، وسؤالي معالي المستشار، هل لي الحق الآن في رفع دعوى بطلب التسوية طبقا للقانون القديم أم لا؟ أم أن المدة الطويلة السابقة أسقطت حقي في الدعوى؟ ولو لي حق، فهل يتم تسوية حالتي بأثر رجعي من تاريخ تقدمي أول مرة للجنة التسويات؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص احقيتك في رفع دعوي قضائية بالتسوية طبقا للقانون القديم فانه :
نعم يحق لك رفع دعوي للمطالبة بالتسوية علي المؤهل الاعلي طبقا للقانون القديم وهو قانون العامليين المدنيين بالدولة باعتبارك انك قد حصلت علي المؤهل في ظل القانون القديم وقبل صدور قانون الخدمة المدنية ، وعليك ان تتقدم اولا بطلب الي لجنة توفيق المنازعات بجهة عملك بطلب التسوية طبقا للقانون القديم وفي حالة رفض طلبك او حتي قبوله عليك رفع دعوي قضائية امام مجلس الدولة خلال ستون يوما من تاريخ الرد عليك من لجنة فض المنازعات او خلال ستون يوما من تاريخ فوات ستون يوما علي تقديمك الطلب المشار اليه في حالة عدم الرد عليك من اللجنة ، علي ان يتم طلب تسوية حالتك طبقا لقانون العامليين المدنيين بالدولة القانون القديم .
وقد نصت المادة 24 من قانون مجلس الدولة المصري علي انه :
ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه .
ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

 تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار