إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

صاحب شركه وعليا مبلغ كبير لدى التأمينات ولم يصلنى...

تم تقييم هذه الإجابة:
صاحب شركه وعليا مبلغ كبير لدى التأمينات ولم يصلنى اى شيئ من التأمينات سواء جوابات او اى شيئ .كيف اقوم بتسويه الامور والمبالغ مع التأمينات بدون اضرار

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص الاعتراض علي مديونية من التامينات فانه :
عليك تقديم اعتراض علي المديونية خلال ثلاثون يوما من تاريخ ارسال مطالبة لك من التامينات بقيمة المديونية ، او من تاريخ علمك بالمديونية اذا لم يتم اخطارك بها ،  مع أداء رسم اعتراض قيمته مائة جنيه ، ولا يعتبر الاعتراض مقبولا إلا بعد أداء الرسم المشار إليه ، وعلى الهيئة الرد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها ، وفي حالة رفض الهيئة اعتراض صاحب العمل يكون له أن يطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات ، وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار.

ولصاحب العمل الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره، ويصبح الحساب نهائيا وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون طعن، أو برفض الهيئة لاعتراض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض.
وقد نص قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات المصري علي انه :

المادة 120

يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التي تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة (127) من هذا القانون.

وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة في هذه النماذج.

فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المشار إليها، يكون حساب الاشتراكات على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة أو طبقا لما تسفر عنه تحرياتها، وفي تلك الحالة تلتزم الهيئة بأن تخطر صاحب العمل بقيمة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليه، ويكون لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة لدى المكتب المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء رسم اعتراض قيمته مائة جنيه يرحل إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون، ولا يعتبر الاعتراض مقبولا إلا بعد أداء الرسم المشار إليه.

وعلى الهيئة الرد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها.

وفي حالة رفض الهيئة اعتراض صاحب العمل يكون له أن يطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها بالمادة (148) من هذا القانون، وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة وتعدل المستحقات وفقا لهذا القرار.

ولصاحب العمل الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره، ويصبح الحساب نهائيا وتكون المستحقات واجبة الأداء بانقضاء موعد الطعن دون طعن، أو برفض الهيئة لاعتراض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار