إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
كنت مستاجر شقه وتزوجت بها وبعد كام شهر سافرت للشغل...
كنت مستاجر شقه وتزوجت بها وبعد كام شهر سافرت للشغل انا وزوجتي وبعد ٦ شهور رجعت لقيت الشقه متاجره لحد تاني والفرش بتاعي مش موجود ولما سألت اللي في الشقه قالي صاحب البرج هو اللي أخذ الفرش بس مش عارف هو حاطه فين بالظبط للعلم انا مكنتش متأخر في دفع اي مستحقات او ايجار عليا ولما نزلت شقه صاحب البرج لقيت صاحب البرج مسافر وزوجته وعياله رجاله موجودين فتكلمت معاهم اتفأجو بيا وقالولي احنا منعرفش حضرتك ولا انت كنت مأجر عندنا اصلا وللعلم عقد الايجار الخاص بنا كان داخل الشقه وكمان كان ليا وصلات امانه عليا وعلي زوجتي وعلي ناس تانيه ومشغولات ذهبيه داخل الشقه وقمت بالبحث في المحكمه الجزئيه والكليه مالقيتش اي دعوة مرفوعه ضدنا من المغتصب لشقتي بس تخميني ان لما دخل الشقه ولقي الوصالات ف دي جمدت قلبه انو يأخد الفرش للعلم اني حاولت احل واتكلم معاه ولا كن عمل نفسه ميعرفنيش ارجو منكم أفأدتي ايه الحل وهل منقولاتي وفرشي كده ضاع
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، قيام احد الاشخاص بالاستيلاء على شقتك ، اليك المعلومات الاتية :
انه اذا قام احد الاشخاص بالاستيلاء على شقتك فانه يمكنك القيام باكثر من تصرف قانونى من بينها :
اولا : طلب التمكين من الشقة :
يمكنك ان تقوم بتحرير محضر بطلب التمكين من الشقة ، مع تقديم الادلة التى تثبت بها حيازتك للشقة
مثل شهادة الشهود وعقد الايجار واى ادلة تراها منتجة الاثر القانونى فى المحضر .
ثانيا : رفع دعوى بطلب طرد الشخص الغاصب للعين :
يمكنك ايضا ان تقوم برفع دعوى تطلب فيها طرد الشخص الغاصب للعين مع تقديم المستندات التى تثبت فيها
انك كنت مستاجر لتلك الشقة .
وعليك اختصام الشخص المقيم فى العين بالاضافة الى مالك الشقة الذى قام بتاجيرها لك .
واذا ادعى الشخص المقيم الحالى فى الشقة ، انه قام باستئجارها من المالك ، فانه يمكنك ان تطلب ايضا تعويض من المالك
لقيتمة بتاجير الشقة للغير بالرغم من سريان عقد الايجار .
ثالثا : عمل محضر بقسم الشرطة تتهم المالك الحالى والشخص المقيم فى الشقة بسرقة اثاث منزلك والمستندات الموجودة فيه .
وننصح الاستعانة بمحامى للمساعدة فى اتخاذ الاجراء القانونى المطلوب على نحو صحيح .
وإليكى نص قانون المرافعات المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (44) :
يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناءً على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
انه اذا قام احد الاشخاص بالاستيلاء على شقتك فانه يمكنك القيام باكثر من تصرف قانونى من بينها :
اولا : طلب التمكين من الشقة :
يمكنك ان تقوم بتحرير محضر بطلب التمكين من الشقة ، مع تقديم الادلة التى تثبت بها حيازتك للشقة
مثل شهادة الشهود وعقد الايجار واى ادلة تراها منتجة الاثر القانونى فى المحضر .
ثانيا : رفع دعوى بطلب طرد الشخص الغاصب للعين :
يمكنك ايضا ان تقوم برفع دعوى تطلب فيها طرد الشخص الغاصب للعين مع تقديم المستندات التى تثبت فيها
انك كنت مستاجر لتلك الشقة .
وعليك اختصام الشخص المقيم فى العين بالاضافة الى مالك الشقة الذى قام بتاجيرها لك .
واذا ادعى الشخص المقيم الحالى فى الشقة ، انه قام باستئجارها من المالك ، فانه يمكنك ان تطلب ايضا تعويض من المالك
لقيتمة بتاجير الشقة للغير بالرغم من سريان عقد الايجار .
ثالثا : عمل محضر بقسم الشرطة تتهم المالك الحالى والشخص المقيم فى الشقة بسرقة اثاث منزلك والمستندات الموجودة فيه .
وننصح الاستعانة بمحامى للمساعدة فى اتخاذ الاجراء القانونى المطلوب على نحو صحيح .
وإليكى نص قانون المرافعات المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (44) :
يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناءً على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود