إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

ما هو الإجراء القانونى تجاة امتناع صاحب العقار عن...

تم تقييم هذه الإجابة:
ما هو الإجراء القانونى تجاة امتناع صاحب العقار عن تسليم العقار لإتحاد الشاغلين وكذا تسليم مبلغ الوديعة للإتحاد

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

وفقا لقانون البناء الموحد ولائحتى التنفيذية ومع عدم الإخلال بحقوق المالك على العقار تختص الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين باتخاذ جميع القرارات التى تحقق أهداف الاتحاد ولها على الأخص مايلى : 
- انتخاب وعزل رئيس الاتحاد المنتخب وأعضاء مجلس الإدارة أو أحدهم وذلك بالاقتراع السرى مع مراعاة أن يتم انتخاب البديل فى ذات الجلسة فى حالة العزل .
إقرار الموازنة التقديرية للاتحاد
- تحديد الاشتراكات والالتزامات المالية للشاغلين
- التصديق على الحساب الختامى للاتحاد
الموافقة على الأعمال المطلوب تنفيذها بالعقار للمحافظة على سلامته وأجزائه المشتركة وملحقاته والحفاظ على طابعة المعمارى وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار
اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للمحافظة على نظافة الأجزاء المشتركة للعقار ( المدخل – السلالم – السطح وما إلى ذلك )
النظر فى الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن
العمل على فض المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء بسبب يتعلق باستخدام العقار
وعليه وحال امتناع صاحب العقار عن التعاون مع الاتحاد فيمكن رفع دعوي مستعجلة لالزامه بتسليم العقار والمبالغ المتعلقة بالصيانة لاتحاد الشاغلين .
وينص قانون البناء الموحد علي انه:
المادة 72
تنشأ اتحادات لشاغلى العقارات المبنية والتى لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات، أو المجمعات السكنية سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية، مملوكة أو بحق انتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية وذلك أيًا كان تاريخ إنشائها أو شغلها، كما يجوز إنشاء اتحاد يضم أكثر من عقار، ويجوز تكوين اتحاد يضم مجموعة عقارات متجاورة، وفى حالة التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة أو أكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذا التجمع بإنشاء شركة أو أكثر للإدارة والصيانة، لها الاختصاصات المقررة لاتحاد الشاغلين، وذلك كله طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون من إجراءات فى هذا الشأن.
وعلى الوحدات المحلية وغيرها من الجهات المختصة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون ونظام اتحاد الشاغلين، إخطار شاغلى العقارات التى تسرى عليها أحكام هذا الباب والتى لم يتم إنشاء الاتحاد بها للقيام بإنشاء اتحادات للشاغلين، أو توفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة، ومتابعة القيام بإنشاء الاتحادات أو توفيق الأوضاع وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار