إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

ابني يتعرض للاساءة كلما اتصلت به من جانب حاضنته...

تم تقييم هذه الإجابة:
ابني يتعرض للاساءة كلما اتصلت به من جانب حاضنته طليقتي لدرجة انه يخشى ان يجيبني عن اي شيء سواء كان السؤال عن مدرسته وصحته ومكان وجوده بل يكذب احيانا ولكن على الواتس اب اجابته تدل على ان حاضنته تكتب عنه.. هل يحق لي ان اسجل المكالمة صوتيا وهل يحق فتح السماعة لصديقي حتى يشهد على كلام ابني؟ عمره 13.5 سنه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده الينا في استفساركم   واستكمالا  لاجابتنا السابقه لكم  مع بلوغ المحضون السن القانوني   يمكن اقامه دعوى اسقاط الحضانه  عن المحضون بدعوى قضائيه لبلوغ المحضون السن القانوني وتجاوزه  وبالتالي  يمكن الحصول على حكم باسقاط الحضانه    طبقا لنص الماده (156)  من قانون الاحوال  الشخصيه   هذا من جانب اخر  ففي حال  ان تعرض المحضون  لاي تعنيف اسري  يمكن تقديم الشكوى  على الحاضنه  شريطه الاثبات  للشكوى  ولايصح  التسجيل الصوتي  كونه يعتبر جريمه  يعاقب عليه القانون  مالم يكن باذن  من جهة النيابه العامه بحق من يمارس العنف الاسري عليك ومن ثم سيتم اصدار امر حماية بحقة وستتم مباشرة التحقيق ومعاقبة من عنفك حيث نق ثانون الحماية من العنف الاسري على :"
المادة 3
 مفهوم العنف الأسري :
لأغراض تطبيق هذا المرسوم بقانون ، يقصد بالعنف الأسري كل فعل أو قول أو إساءة أو إيذاء أو تهديد ، يرتكبه أحد أفراد الأسرة ضد فرد اخر منها متجاوزا ما له من ولاية أو وصاية و إعالة أو سلطة أو مسؤولية ، وينتج عنه أذى أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي .
المادة 5 :
أنواع العنف الأسري :
تعد الأفعال التالية وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون عنفا سريا ، وذلك بمراعاة وذلك بمراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة :
الإيذاء الجسدي : ويقصد به أي اعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه ، وإن لم يترك أثرا .
الإيذاء النفسي : ويقصد به أي فعل أو قول يؤدي إلى ضرر نفسي للمعتدى عليه.  
الإيذاء الجنسي : ويقصد به أي فعل يشكل اعتداء أو تحرشا جنسيا للمعتدى عليه ، أو باستغلاله بأي وسيلة .
الإيذاء الاقتصادي : ويقصد به أي فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في مواله بقصد الإضرار به .
المادة  6: 
أمر الحماية :
يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المعتدى عليه إصدار أمر حماية يلزم المعتدي بما يأتي :
عدم التعر للمعتدى عليه.
عدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحماية المعتدى عليه ، أو أي مكان اخر يذكر في أمر الحماية .
عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد أسرته .
تمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية .
أي إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتدى عليه أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.
المادة  6: 
أمر الحماية :
يجوز للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المعتدى عليه إصدار أمر حماية يلزم المعتدي بما يأتي :
عدم التعر للمعتدى عليه.
عدم الاقتراب من الأماكن المقررة لحماية المعتدى عليه ، أو أي مكان اخر يذكر في أمر الحماية .
عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية للمعتدى عليه أو أي من أفراد أسرته .
تمكين المعتدى عليه أو من يفوضه من استلام متعلقاته الشخصية الضرورية .
أي إجراءات أخرى ترى النيابة العامة تضمينها في أمر الحماية يكون من شأنها توفير حماية فعالة للمعتدى عليه أو لأي من الأشخاص المحتمل تعرضهم للأذى بسبب علاقتهم به.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
  تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار