إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

عندى مشكله فى الجنسيه حصلت على جنسيه مصريه من امى...

تم تقييم هذه الإجابة:
عندى مشكله فى الجنسيه حصلت على جنسيه مصريه من امى بالتابعيه واستخرجت شهادة ميلاد يوجد بها غلطه ان ابى مصرى علما بأن ابى فلسطينى وتم وقف بطاقتى امنيا واخذ كل متغلقتى بالجنسيه المصريه ولا استطيع التحرك بدون اى اسبات شخصيه علما بأنى حصلت عليها من ٦ سنوات والان لا استطيع اجدد جوازى الفلسطينى رغم ان اخواتى حصلو على الجنسيه ولكن لهم بطاقه جنسيه فى الاجوال المدنيه بينما انا لا يتم استكمال بيناتى فاتم اللغاء ملفى ولا يوجد ما يثبت انا حاصله على الجنسيه من هناك

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص تصحيح الخطأ المادي في جنسية الوالد في شهادة ميلادك فانه :
عليك تقديم طلب تصحيح الي لجنة الاحوال المدنية بمصلحة الاحوال المدنية بتصحيح الخطأ الوارد في جنسية الوالد في شهادة الميلاد علي ان ترفق بطلب التصحيح اصل شهادة تثبت ان جنسية الوالد فلسطيني وليس مصري وسوف يتم التصحيح من خلال صدور قرار من اللجنة بالتصحيح ومن ثم استخراج شهادة ميلاد صحيحة بالجنسية الصحيحة للوالد .
وقد نص قانون الاحوال المدنية المصري علي انه :
مادة 46
تشكل فى دائرة كل محافظة لجنة من :
1 - المحامى العام للنيابة الكلية بالمحافظة أو من ينيبه ( رئيسا ) وفى حالة تعددهم يختار النائب العام أحدهم .
2 - مدير إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة أو من ينيبه . ( عضوا )
3 - مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أو من ينيبه . ( عضوا )
وتختص هذه اللجنة بالفصل فى طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة فى سجلات المواليد والوفيات ، وقيد الأسرة ، وطلبات قيد ساقطى قيد الميلاد والوفاة للوقائع التى لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ واقعة الميلاد أو الوفاة .
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات وكيفية القيد والجهات الواجب إخطارها بالقرار الصادر فيها ، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرة جنيهات .
مادة 47
لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية المسجلة عن وقائع الميلاد والوفاة وقيد الأسرة الا بناء على قرار يصدر بذلك من اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة .
ويكون إجراء التغيير أو التصحيح فى الجنسية أو الديانة أو المهنة - أو فى قيود الأحوال المدنية المتعلقة بالزواج أو بطلانه أو التصادق أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو إثبات النسب بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهة الاختصاص دون حاجة إلى استصدار قرار من اللجنة المشار إليها .

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار