إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
كان فى مشاجؤة بين اتنين واحد الطرفين اتصاب وكان...
كان فى مشاجؤة بين اتنين واحد الطرفين اتصاب وكان الجرح عميق ولا تنفع به حتى الغرز وكان التقرير الطبى بأكثر من واحد وعشرين يوما ولكن الطرف التانى أخذ براءة
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، بصدور حكم جنائى مخالف للحقيقة ، اليك المعلومات الاتية :
اذا كان هذا الحكم صادر من محكمة الجنح ، فى تلك الحالة لايستطيع الطعن على هذا الحكم الا المتهم او النيابة العامة .
وفى تلك الحالة يمكن للمجنى عليه او ممثله القانونى ان يقدم طلب الى النيابة العامة من اجل الطعن على هذا الحكم .
اما اذا كان هذا الحكم صادر من محكمة الجنايات فانه يمكن لكلا من لكلا الاطراف الموضحة سابقا بالاضافة الى المدعى بالحق المدنى الطعن على الحكم بالنقض .
ويتم الطعن خلال ستون يوما .
وننصح الاستعانة بمحامى من اجل اتخاذ الاجراء القانونى المطلوب على نحو صحيح .
واليك نص قانون الاجراءات الجنائية المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 402
لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها:
(1) من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.
(2) من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته.
وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
واليك نص قانون ااجراءات الطعن بالنقض ، والمتعلق ايضا باستفسارك :
مادة (30)
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها، الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية:
إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
إذا وقع بطلان في الحكم.
إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم. ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه ومع ذلك فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم.
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم ـ فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فيه فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
اذا كان هذا الحكم صادر من محكمة الجنح ، فى تلك الحالة لايستطيع الطعن على هذا الحكم الا المتهم او النيابة العامة .
وفى تلك الحالة يمكن للمجنى عليه او ممثله القانونى ان يقدم طلب الى النيابة العامة من اجل الطعن على هذا الحكم .
اما اذا كان هذا الحكم صادر من محكمة الجنايات فانه يمكن لكلا من لكلا الاطراف الموضحة سابقا بالاضافة الى المدعى بالحق المدنى الطعن على الحكم بالنقض .
ويتم الطعن خلال ستون يوما .
وننصح الاستعانة بمحامى من اجل اتخاذ الاجراء القانونى المطلوب على نحو صحيح .
واليك نص قانون الاجراءات الجنائية المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة 402
لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز استئنافه إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
أما الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفات فيجوز استئنافها:
(1) من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.
(2) من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته.
وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
واليك نص قانون ااجراءات الطعن بالنقض ، والمتعلق ايضا باستفسارك :
مادة (30)
لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها، الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وذلك في الأحوال الآتية:
إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
إذا وقع بطلان في الحكم.
إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم. ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه ومع ذلك فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم.
والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت أثناء الدعوى ومع هذا فلصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت وذلك إذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم ـ فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فيه فلا يجوز إثبات عدم اتباعها إلا بطريق الطعن بالتزوير.
لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود