إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل قانون المعاشات...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل قانون المعاشات المصرى يفرق فى الامور الماديه للمعاش بين مامور ضرائب مسافر من عام 1994 للعمل بالخارج وواخد اجازه بدون مرتب وبيجدد اجازته كل سنه وبيدفع معاشاته اولا باول وطبقا لما تحدده مصلحة الضرائب وسنويا عند قيامه بتجديد أجازته كل سنه والحصول على قرار بالموافقه على أجازته وبين القيمه الماديه لمعاش زميله وهو طالع معاش معاه وكان زميله هذا لم يسافر وطلع معاش وهو على راس العمل
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
أنا فى مصر أعيش فى طنطا / محافظة الغربيه وأعمل مأمور ضرائب فى طنطا تابع لوزارة الماليه وحاليا ومنذ عام 1994 م أعيش بمدينة جده بالمملكه العربيه السعوديه مكان عملى
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
ماهو الشىء سعادتك الذى تم تقديمه او الابلاغ عنه
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
عاوز اعرف كمان هل من الافضل إن أرجع مصر واشتغل شهر مثلا قبل خروجى للمعاش وده هيفيد فى القيمه الماديه لمعاشى ولا مشهيفرق لما أطلع معاش وأنا فى اجازه بدون مرتب

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص الحصول علي اجازة بدون مرتب من جهة عملك وحصولك علي المعاش فانه :
طالما تم سداد جميع الالتزامات المقررة عليك عند الحصول علي اجازة بدون مرتب وسداد الاشتراكات التامينية خلال فترة الاجازة فانه عند بولغك سن المعاش سوف يتم احتساب معاشك بالمساواة من بلغ سن المعاش وهو يعمل فلافرق بين موظف قد حصل علي اجازة وعمل خارج مصر  او لم يحصل عليها وعمل بداخل مصر ، حيث ان الموظف الذي حصل علي اجازة وهو خارج مصر قد اوفي بجميع التزامته المستحقة عليه حتي ولو كان بالخارج ومن ثم يتساوي مع الموظف الذي لم يحصل علي تلك الاجازة ومن ثم لاداعي لقضاء مدة الخدمة المتبقية في جهة عملك طالما انه تم الوفاء بالاشتراكات التامينية طيلة مدة حصولك علي اجازتك بدون مرتب .
وقد نص قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات المصري علي انه :

المادة 21

يستحق المعاش في الحالات الآتية:

1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.

ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.

3- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة (2) من هذا القانون.

4- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

5- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.

6- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:

(أ) توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن (50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

(ب) أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون المدة 300 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

(جـ) تقديم طلب الصرف.

(د) ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.

ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات الواردة بالبنود (2، 3، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسري هذا الشرط في الحالات الآتية:

(أ) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.

(ب) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.

(جـ) انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم في (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها في (3) من ذات البند، أو إلى أي من البنود الأخرى من ذات المادة.

(د) ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.

ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين في الأعمال الصعبة أو الخطرة التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتي:

(أ) تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.

(ب) رفع النسب التي يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذي يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.

(جـ) زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التي تتقرر للعاملين المشار إليهم.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار