إسأل محامي الآن
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
محامي
مضيت عقد ابتدائي مع شركه براميدز العقاريه بخصوص نص...
مضيت عقد ابتدائي مع شركه براميدز العقاريه بخصوص نص سهم في شاليه واخذ اسبوع في السنه للمصيف ودفعنا مبلغ ١٠٠٠جنيه كربك كلام وارغب في فسخ العقد فهل هيكون عليا اي مشكله في حاله الفسخ علما بأن لم يعدي علي الامضاء ١٤ يوم
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
لابد من مراجعة العقود التي تم ابرامها مع تلك الشركه للوقوف علي الشروط التي تم التعاقد بناء عليها وما اذا كانت تلك الشروط تلزم الشركه باجراءات معينه او شروط جزائيه حال عدم قيام اي طرف من الاطراف بتنفيذ الالتزام التعاقدي ,
حيث انه وفقا للقرارات الصادره من وزير السياحه لا يجوز إنشاء أو إدارة المنشآت الفندقية التى تدار بنظام اقتسام الوقت إلا بترخيص من وزارة السياحة، طبقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها
حيث تنص الماده 34 من قرار وزير السياحه رقم 150 لسنة 2010 صادر بتاريخ 8/ 3/ 2010 بشأن شروط وضوابط نظام اقتسام الوقت "التايم شير" فى المنشآت الفندقية والقرى والمنتجعات السياحية علي انه :
مع عدم الإخلال بما ورد بمواد القانون رقم 1 لسنة 1973 والقرار الوزارى رقم 181 لسنة 1973 وتعديلاته فى هذا الخصوص.
يجوز بقرار مسبب من وزير السياحة إلغاء الترخيص الصادر للمنشأة الفندقية المصرح لها بأن تدار بنظام اقتسام الوقت وكذلك الترخيص الصادر لشركة الإدارة المفوض لها بإدارة المنشأة أو الغلق إداريًا أو وقفها مؤقتًا بحسب ما يراه وزير السياحة وذلك فى الأحوال الآتية:
1 - إذا أتت المنشأة أو شركة الإدارة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية.
2 - إذا خالفت شروط الترخيص أو التصريح الممنوح للمنشأة بالتعامل بنظام اقتسام الوقت أو انتهجت فى عملها وتعاقداتها ما يتعارض مع الأحكام المشار إليها بهذا القرار.
3 - إذا ثبت من تقرير التفتيش الدورى من اللجنة المشار إليها بالمادة الثالثة والثلاثين من هذا القرار عدم التزام المنشأة بالمواصفات المقيمة عليها والمتعاقدة عنها وذلك بعد إخطارها بتفادى الأسباب دون أن تلتزم.
4 - إذا امتنعت دون وجه حق عن تنفيذ قرارات اللجنة المشار إليها بالمادة (33) من هذا القرار.
5 - إذا لم تستكمل الشركة باقى مبلغ التأمين لدى الوزارة أو لم تودع باقى خطابات الضمان التى تم تسييلها نتيجة الخصم لما قررته اللجنة حال تصفيتها نزاع وشكوى تقدم بها أحد العملاء.
6 - إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل والاستغلال وفق المتعاقد عليه مع عملاء اقتسام الوقت.
7 - إذا ثبت مخالفتها لأحكام المواد (15، 25، 26، 27، 28) من هذا القرار بعد إنذارها ولم تستجب.
8 - إذا ثبت مخالفتها للتحذيرات المثبتة بالموافقة المبدئية والمشار إليها بالمادة (92) من هذا القرار.
9 - إذا ثبت إخلالها بالتعاقدات والالتزامات مع العملاء والسياح أو الإساءة للعملاء وسوء الخدمة المذكورة بالعقد بما ينال من سمعة البلاد السياحية وذلك بعد إخطارها بتفادى الأسباب وتنفيذ التعاقدات ولم تلتزم.
10 - إذا ثبت أن الشركة المالكة أو شركة الإدارة قد سمحت لغيرها من الشركات أو الأشخاص اعتبارية أو طبيعية بتسويق وحدات اقتسام الوقت أو مدته بالمعلومات والبيانات التى تساعده على تنفيذ ذلك دون أن يخل ذلك بما لها من حق الإعلان عن الوحدات من خلال وسائل إعلانية متبعة مع التنويه فيها على قصر التسويق والتعاقد على الشركة المالكة أو شركة الإدارة دون غيرها.
11 - إذا ثبت أن الشركة سواء المالكة أو شركة الإدارة حررت عقودًا بنظام اقتسام الوقت على غير النموذج المنصرف من الوزارة أو لم تقدمه للاعتماد من الوزارة.
12 - القيام بما من شأنه منع مفتشى الوزارة من مباشرة أعمالهم فى التفتيش على الوحدات المتعاقد عليها والدفاتر والسجلات الخاصة بها.
13 - إذا ثبت تقاعس المنشأة أو الشركة عن تنفيذ رغبات العميل فى التأجير والإهداء والترحيل والمبادلة متى اتبع الخطوات وتم الإخطار وسدد مصروفات الصيانة فى المواعيد المقررة قانونًا.
14 - إذا ثبت اتخاذ المنشأة أو الشركة أسماءً أو أوصافًا أو عناوين أو بيانات غير ما هو مدون بالترخيص الصادر لها من وزارة السياحة.
15 - ثبوت حصول المنشأة أو الشركة من العملاء على مبالغ تحت أى مسمى تزيد عن الأسعار المتفق عليها المحددة والمعتمدة من وزارة السياحة والمذكورة بالعقد دون مصروفات الصيانة الدورية المتفق عليها ورسوم عضوية شركات التبادل ومصروفات الحجز لإتمام التبادل.
16 - ثبوت امتناع المنشأة عن تقديم الخدمة المعتادة للعملاء أو مطالبتهم بمبالغ نظير تلك الخدمة متى كانت مذكورة بالعقد أو لازمة لتشغيل المنشأة بنظام اقتسام الوقت ووفق الدرجة السياحية المقيمة عليها.
17 - ثبوت امتناع المنشأة أو الشركة عن تمكين المنتفع من إتمام التنازل النهائى للغير من خلالها متى التزم بسداد النسبة المقررة للمتنازل والمصروفات الإدارية المنصوص عليها بهذا القرار.
يجوز بقرار مسبب من وزير السياحة إلغاء الترخيص الصادر للمنشأة الفندقية المصرح لها بأن تدار بنظام اقتسام الوقت وكذلك الترخيص الصادر لشركة الإدارة المفوض لها بإدارة المنشأة أو الغلق إداريًا أو وقفها مؤقتًا بحسب ما يراه وزير السياحة وذلك فى الأحوال الآتية:
1 - إذا أتت المنشأة أو شركة الإدارة أعمالاً تضر بسمعة البلاد السياحية.
2 - إذا خالفت شروط الترخيص أو التصريح الممنوح للمنشأة بالتعامل بنظام اقتسام الوقت أو انتهجت فى عملها وتعاقداتها ما يتعارض مع الأحكام المشار إليها بهذا القرار.
3 - إذا ثبت من تقرير التفتيش الدورى من اللجنة المشار إليها بالمادة الثالثة والثلاثين من هذا القرار عدم التزام المنشأة بالمواصفات المقيمة عليها والمتعاقدة عنها وذلك بعد إخطارها بتفادى الأسباب دون أن تلتزم.
4 - إذا امتنعت دون وجه حق عن تنفيذ قرارات اللجنة المشار إليها بالمادة (33) من هذا القرار.
5 - إذا لم تستكمل الشركة باقى مبلغ التأمين لدى الوزارة أو لم تودع باقى خطابات الضمان التى تم تسييلها نتيجة الخصم لما قررته اللجنة حال تصفيتها نزاع وشكوى تقدم بها أحد العملاء.
6 - إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل والاستغلال وفق المتعاقد عليه مع عملاء اقتسام الوقت.
7 - إذا ثبت مخالفتها لأحكام المواد (15، 25، 26، 27، 28) من هذا القرار بعد إنذارها ولم تستجب.
8 - إذا ثبت مخالفتها للتحذيرات المثبتة بالموافقة المبدئية والمشار إليها بالمادة (92) من هذا القرار.
9 - إذا ثبت إخلالها بالتعاقدات والالتزامات مع العملاء والسياح أو الإساءة للعملاء وسوء الخدمة المذكورة بالعقد بما ينال من سمعة البلاد السياحية وذلك بعد إخطارها بتفادى الأسباب وتنفيذ التعاقدات ولم تلتزم.
10 - إذا ثبت أن الشركة المالكة أو شركة الإدارة قد سمحت لغيرها من الشركات أو الأشخاص اعتبارية أو طبيعية بتسويق وحدات اقتسام الوقت أو مدته بالمعلومات والبيانات التى تساعده على تنفيذ ذلك دون أن يخل ذلك بما لها من حق الإعلان عن الوحدات من خلال وسائل إعلانية متبعة مع التنويه فيها على قصر التسويق والتعاقد على الشركة المالكة أو شركة الإدارة دون غيرها.
11 - إذا ثبت أن الشركة سواء المالكة أو شركة الإدارة حررت عقودًا بنظام اقتسام الوقت على غير النموذج المنصرف من الوزارة أو لم تقدمه للاعتماد من الوزارة.
12 - القيام بما من شأنه منع مفتشى الوزارة من مباشرة أعمالهم فى التفتيش على الوحدات المتعاقد عليها والدفاتر والسجلات الخاصة بها.
13 - إذا ثبت تقاعس المنشأة أو الشركة عن تنفيذ رغبات العميل فى التأجير والإهداء والترحيل والمبادلة متى اتبع الخطوات وتم الإخطار وسدد مصروفات الصيانة فى المواعيد المقررة قانونًا.
14 - إذا ثبت اتخاذ المنشأة أو الشركة أسماءً أو أوصافًا أو عناوين أو بيانات غير ما هو مدون بالترخيص الصادر لها من وزارة السياحة.
15 - ثبوت حصول المنشأة أو الشركة من العملاء على مبالغ تحت أى مسمى تزيد عن الأسعار المتفق عليها المحددة والمعتمدة من وزارة السياحة والمذكورة بالعقد دون مصروفات الصيانة الدورية المتفق عليها ورسوم عضوية شركات التبادل ومصروفات الحجز لإتمام التبادل.
16 - ثبوت امتناع المنشأة عن تقديم الخدمة المعتادة للعملاء أو مطالبتهم بمبالغ نظير تلك الخدمة متى كانت مذكورة بالعقد أو لازمة لتشغيل المنشأة بنظام اقتسام الوقت ووفق الدرجة السياحية المقيمة عليها.
17 - ثبوت امتناع المنشأة أو الشركة عن تمكين المنتفع من إتمام التنازل النهائى للغير من خلالها متى التزم بسداد النسبة المقررة للمتنازل والمصروفات الإدارية المنصوص عليها بهذا القرار.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود