إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

مساء الخير لو سمحت انا جدى متوفى قبل والدى وكان...

تم تقييم هذه الإجابة:
مساء الخير لو سمحت انا جدى متوفى قبل والدى وكان جدى ماجر جراج ايجار قديم من مالك عقار ولى عمى مقيم في الجراج اداره كامله وعمى حب ان يبيع الجراج من عن طريق صاحب الملك وصاحب الملك وافق ان ياخذ نصف المبلغ فهل من حق عمى ان يجيب مشترى يتنازل عن عقد الإيجار لصاحب الملك ويأخذ المبلغ كاملا بدون شباك وراثه والملف الضريبى باسم الورثه ووصل الايجار بيجى باسم الورثه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص بيع الجراج المستأجر فانه :
في حالة بيع المالك للجراج فانه ينتقل الايجار الي المالك الجديد ، ولايجوز للمالك الجديد انهاء الايجار بعد انتقال الملكية اليه ، اذ انه بانتقال الملكية ينتقل الايجار مع الملكية للمالك الجديد ، الا اذا تنازل جميع لورثة عن هذا الايجار للمالك الجديد مقابل مبلغ من المال  ، ولايجوز للمالك الجديد انهاء عقد الايجار الا بالاتفاق مع الورثة علي الانهاء وتجيه انذار اليهم بالانهاء  .
وقد نص القانون المدني المصري علي انه :

المادة (604) 
إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختياراً أو جبراً إلى شخص آخر، فلا يكون الإيجار نافذاً في حق هذا الشخص إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية. 2- ومع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسّك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه.

المادة (605) : 1- لا يجوز لمن انتقلت إليه ملكية العين المؤجّرة ولم يكن الإيجار نافذاً في حقه أن يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد التنبيه عليه بذلك في المواعيد المبيّنة في المادة 563. 2- فإذا نبّه على المستأجر بالإخلاء قبل انقضاء الإيجار، فإن المؤجّر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضاً ما لم يتفق على غير ذلك، ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابةً عن المؤجّر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض.

المادة (606) : لا يجوز للمستأجر أن يتمسّك بما عجّله من الأجرة قبل من انتقلت إليه الملكية إذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتماً أن يعلم. فإذا عجز من انتقلت إليه الملكية عن الإثبات فلا يكون له إلا الرجوع على المؤجّر.

المادة (607) : إذا اتفق على أنه يجوز للمؤجّر أن ينهي العقد إذا جدّت له حاجة شخصية للعين، وجب عليه في استعمال هذا الحق أن ينبّه على المستأجر بالإخلاء في المواعيد المبيّنة بالمادة 563 ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

علما بان الاجراء الواجب اتخاذه من الورثة في حالة بيع الجراج والمنازعة في الايجار هو عمل انذار عرض بالاجرة المتفق عليها في عقد الايجار للاحتفاظ بحق الايجارة بموجب عقد الايجار المحرر مع المالك الجديد .

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار