إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

السلام عليكم عندي قضية حيازة بغرض التعاطي تم...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم عندي قضية حيازة بغرض التعاطي تم ايقافي بنقطة تفتيش واثناء التفتيش قام العسكري بمد يده بفمي ظنا منه اني ابتلعت شئ وقام بخربشة وجهي بالكامل وحدث نزيف بالانف وقام بضربي وعندما ذهبنا للمكافحة رفضو استلامي بدون تقرير طبي وذهبنا للمستشفي وام عمل تقرير طبي ولدي جلسة غدا هل انكر الحيازة ام ماذا افعل
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
المملكة السعودية
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
٢ جرام مخدر الحشيش
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
شكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده الينا  في استفساركم  هنا وبالاشاره   الى نظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه السعودي في حال  الاستجواب  والتحقيق امام جهة الادعاء العام مع الاحاله  للمحكمه يمكن الانكار لاي تهمه موجه اليك   طالما  انه لم يتم اثبات حاله التلبس وبحوزتك الماده  المخدره  بالاضافه   الى انه  يمكن توضيح  الامر  على المحكمه  لما تعرضت له  مع تقديم التقرير الطبي   الذي يبين الاعتداء عليك   ومع عدم  الاعتراف والانكار  وعدم وجود مايثبت الحيازه  قد يتقرر   الافراج عنك  واخلا ء السبيل وعدم قبول الدعوى لعدم كفايه الادله   لاسيما وان تهمه  الحيازه  والتعاطي وفق النظام المشار اليه اعلاه  في نص الماده (38) على :-
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
2 - تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية :
أ - إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثا) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام.
ب - إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفقا لما تحدده اللائحة .
ج - إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية -محل الجريمة- من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة ، على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام.
د - إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا، أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
هـ - كل من هيأ مكانا بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار