إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
عقد ايجارى بتاع الشقة مكتوب فيه سنه تجدد من تلقاء...
عقد ايجارى بتاع الشقة مكتوب فيه سنه تجدد من تلقاء نفسها ولايجوز للطرف الاول (المؤجر) الغاء هذا العقد لاى سبب الا بموافقه كتابيه من الطرف الثانى (الا فى حالة تاخير الايجار وتاريخ العقد اكتوبر عام 1998
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، بمدة عقد الايجار ، اليك المعلومات الاتية :
ان تحرير عقد الايجار فى عام 1998 يعنى ان هذا العقد خاضع للقانون المدنى المصرى ، والذى من بين مواده ، ان العقد هو
شريعة المتعاقدين .
اى ان بنود العقد هى التى تحدد حقوق وواجبات كل طرف .
واذا كان عقد الايجار قد تضمن ان مدته سنة وتجدد لمدد مماثلة ، وما زال ساريا حتى الان ، فإن المؤجر لايملك انهائه .
حيث ان هذا العقد هو عقد ايجار ينتهى بنهاية مدته .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (147) :
1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (148) :
1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
المادة (558) :
الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن مدة معيّنة لقاء أجر معلوم.
المادة (590) :
يجب على المستأجر أن يردّ العين المؤجّرة عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجّر من ضرر.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
ان تحرير عقد الايجار فى عام 1998 يعنى ان هذا العقد خاضع للقانون المدنى المصرى ، والذى من بين مواده ، ان العقد هو
شريعة المتعاقدين .
اى ان بنود العقد هى التى تحدد حقوق وواجبات كل طرف .
واذا كان عقد الايجار قد تضمن ان مدته سنة وتجدد لمدد مماثلة ، وما زال ساريا حتى الان ، فإن المؤجر لايملك انهائه .
حيث ان هذا العقد هو عقد ايجار ينتهى بنهاية مدته .
واليك نص القانون المدنى المصرى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة (147) :
1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
2- ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة (148) :
1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام.
المادة (558) :
الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معيّن مدة معيّنة لقاء أجر معلوم.
المادة (590) :
يجب على المستأجر أن يردّ العين المؤجّرة عند انتهاء الإيجار، فإذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزماً أن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجّر من ضرر.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود