إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

ورثة والدتي ارض عن امها مع العلم ان لها اخ...

تم تقييم هذه الإجابة:
ورثة والدتي ارض عن امها مع العلم ان لها اخ واختين.والارض ليس لها عقد سوى فريضة جدها.وارض امها 14هكتار كم سيكون حقها وكيف تستطيع الحصول عليه.وشكرا.

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده الينا  في استفساركم  وبالاشاره الى مجله الاحوال  الشخصيه   الجزائري  يمكن لاي وريث في حال  امتناع الورثه عن التقسيم الرضائي  للميراث   التوجه الى المحكمه واقامه دعوى تقسيم ميراث  مرفق مع الدعوى حجة حصر الارث  للمتوفي  لبيان الورثه المستحقين  وبيان الانصبه الشرعيه لهم   ومن ثم اقامه الدعوى  لغايات التقسيم القضائي  وهنا نص قانون العقوبات الجزائري على :-
 المادة 363 ينص على: “أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات، الشريك في الميراث أو المدعي الذي استولى بطريقة الغش على كامل الإرث، أو جزء منه قبل اقتسامه، وتكون عقوبات صارمة ضد مرتكبي الجرائم والتجاوزات غير القانونية.
***اما بخصوص  الانصبه الشرعيه للورثه  وففق مجله الاحوال الشخصيه لفصل 91
الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض وهم: من الرجال: 1) الأب. 2)والجد للأب وإن علا.3)والأخ للأم. 4) والزوج.
ومن النساء: 1) الأم. 2) والجدة. 3) والبنت. 4) وبنت الابن وإن سفلت. 5) والأخت الشقيقة. 6) والأخت للأب. 7) والأخت للأم. 8) والزوجة.
الفصل 92
الفروض ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.
الفصل 93
أصحاب النصف خمسة:
1) الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة، ذكرا كان أو أنثى.
2) والبنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.
3) وبنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى، وولد الابن.
4) والأخت الشقيقة بشرط انتفاء الأب وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن كذلك والشقيق كذلك.
5) والأخت للأب بشرط انفرادها عمن ذكر في الشقيقة وعن الأخ والأخت للأب.
الفصل 94
أصحاب الربع اثنان:
1) الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة.
 2) والزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
الفصل 95
الثمن فرض الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.
الفصل 96
أصحاب الثلثين أربعة:
1) البنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن.
2) وبنتا الابن بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الابن.
3) والشقيقتان بشرط انفرادهما عن الأب وعن ولد الصلب ذكرا أو أنثى وعن الشقيق الذكر.
4) والأختان للأب بشرط انفرادهما عمن ذكر في الشقيقتين وعن الأخ للأم.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط     تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار