إسأل محامية الآن
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%
اثناء مرور الدوريه الليليه بشارع الجمهوريه شاهدت...
الرد من العميل
اذكر صح او خطأ مدعما بالاسانيد القانونيه لايجوز لمأمور الضبط القضائي من أصحاب الاختصاص المكاني أو المحلي المحدد أن يتجاوز حدود هذا الاختصاص ويباشر إجراءات القبض والتفتيش
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.8%
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض المصرية بما يلي :
الطعن رقم ١٢٤٥٧ لسنة ٧٢ قضائية
لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى من شهادة الرائد / ..... ضابط مباحث ... من أنه أثناء تواجده بصالة الوصول بذلك ... لفحص القادمين من ... اشتبه في أحد الأشخاص حيث كانت تبدو عليه علامات الارتباك فأجرى تفتيشه فوجد بداخل جيب البنطال الذى يرتديه على علبة سجائر ... وبداخله قطعة من مخدر الحشيش أقر له المتهم بإحرازها بقصد التعاطي ، وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بأن المادة المضبوطة لمخدر الحشيش وتزن ... ، وقد عرض الحكم المطعون فيه لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش وانتهى إلى صحة هذا الدفع لعدم توافر حالة التلبس بجناية أو جنحة تبيح القبض على المتهم ورتب على ذلك بطلان تفتيشه وبطلان الدليل المستمد من هذا التفتيش وقضى ببراءته في قوله " وحيث إنه من المقرر قانوناً أن حالات التلبس التي تجيز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه هي حالات واردة على سبيل الحصر وأن وجود المتهم مرتبكاً أو تظهر عليه علامات الارتباك ليست من تلك الحالات المنصوص عليها طبقاً لنص المادة ٤٢ إجراءات جنائية وأن ذلك الاختصاص داخل الدائرة الجمركية هو مخول فقط لمأمور الجمرك المختص دون غيره ومن ثم يكون ما أتاه ضابط الواقعة من القبض على المتهم داخل الدائرة الجمركية مجرد ظهور علامة الارتباك عليه هو في حقيقته قبض باطل لا يستند إلى صحيح القانون ويستمد ذلك البطلان على ما تلاه من إجراء تفتيش المتهم وضبط المادة المخدرة ، ولما كان المتهم قد أنكر إحرازه لتلك المادة أو إقراره بذلك في مراحل التحقيق وجاءت الأوراق خالية من ثمة دليل آخر يدينه ومن ثم تعين الحكم ببراءته مما أسند إليه " . لما كان ذلك ، وكان لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بغير وجه حق ، وقد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للإنسان بما نص عليه في المادة ٤١ منه من أن " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وكان مؤدى الواقعة وشهادة ضابطها لا ينبئ عن أن المطعون ضده قد شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر في المادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه – تدليلاً على عدم قيام حالة التلبس – من أن مظاهر الارتباك التي بدت على المطعون ضده لا تكفى كدلائل على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه صحيحاً في القانون لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس في مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك مهما بلغا ما يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
شكرا لحضرتك
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.9%
إسأل محامية
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين