إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
هل يجوز تشكيل عصابي يقون فيه اطفال تحت سن ١٤سنه
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
علي من علم بذلك تحرير محضر شرطة بالواقعة للقبض علي من ارتكب هذه الجريمة ، حيث انه على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه .
ومن ثم القبض علي هذا التشكيل العصابي للحكم عليهم بالحبس لما هو منسوب اليهم من اتهامات .
حيث يعاقب كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه و لم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مُسَلماً إليه بمقتضى القانون ، أو كان خادما عند أي ممن تقدم ذكرهم .
و فى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ، و لو في أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على سبع سنوات .
وقد نص قانون الطفل المصري علي انه :
مادة (98) مكرراً( ) : على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه .
مادة (99)( ) : يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقى الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر ، و لها ، في هذه الحالة – بعد التحقق من جدية الشكوى – استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسئول عنه و الاستماع إلى أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى .
و على اللجنة فحص الشكوى و العمل على إزالة أسبابها ، فإذا عجزت عن ذلك ، رفعت تقريراً بالواقعة و ما تم فيها من إجراءات إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة ، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية .
مادة (99) مكرراً( ) : تقوم اللجان الفرعية لحماية الطفولة باتخاذ ما تراه من التدابير و الإجراءات الآتية :ـ
1- إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به و ذلك في آجال محددة و رهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة .
2- إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية و التربوية و الصحية اللازمة للطفل و عائلته و مساعدتها .
3- إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه و بين الأشخاص الذين من شأنهم أن يتسببوا له فيما يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .
4- التوصية لدى المحكمة المختصة بإيداع الطفل مؤقتا لحين زوال الخطر عنه لدى عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخرى و عند الاقتضاء بمؤسسة صحية أو علاجية و ذلك طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً .
5- التوصية لدى المحكمة المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعادة التأهيل أو المؤسسات العلاجية أو لدى عائلة مؤتمنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، و ذلك في حالات تعرض الطفل للخطر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره .
6- و للجنة ، عند الاقتضاء ، أن ترفع الأمر إلى محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، و يكون قرار المحكمة في ذلك واجب التنفيذ و لا يوقفه الطعن فيه .
و فى حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة و الأمومة أو لجنة حماية أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر و نقله إلى مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء .
و يعتبر خطراً محدقاً كل عمل إيجابي أو سلبي يهدد حياة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية على نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت .
مادة (99) مكرراً (أ)( ) : تقوم لجان حماية الطفولة بصفة دورية بمتابعة إجراءات و نتائج تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل ، و لها أن توصي ، عند الاقتضاء ، بإعادة النظر في هذه التدابير و تبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي ، و عدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، و لأقصر فترة زمنية ممكنة ، و إعادته إليه في أقرب وقت .
مادة (100) : إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الطفل القدرة علي الإدراك أو الاختيار أو كان وقت الجريمة مصابا بحالة مرضية أضعفت علي نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره ، حكم ، بإيداعه أحد المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة .
ويتخذ هذا التدبير وفقاً للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة إلي من يصاب بإحدي هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم.
مادة (101)( ) : يحكم على الطفل الذي لم تجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة ، إذا ارتكب جريمة ، بأحد التدابير الآتية :ـ
1-التوبيخ .
2-التسليم .
3-الإلحاق بالتدريب و التأهيل .
4-الإلزام بواجبات معينة .
5-الاختبار القضائي .
6-العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل و ضوابطها .
7-الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .
8-الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
و عدا المصادرة و إغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر .
مادة (116)( ) : مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية ، يعاقب كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأي وجه و لم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مُسَلماً إليه بمقتضى القانون ، أو كان خادما عند أي ممن تقدم ذكرهم .
و فى جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل ، و لو في أوقات مختلفة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد على سبع سنوات .
و يعاقب بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة المُحرض عليها ، كل بالغ حرض طفلاً على ارتكاب جناية أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه و لم يبلغ مقصده من ذلك .
مادة (116) مكرراً( ) : يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل ، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته و تربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين